تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
وفي النهاية أيضا : من أكل الربا بعد الحجّة عليه في تحريمه عوقب على ذلك حتّى يتوب . فإن استحلّ ذلك وجب عليه القتل ، فإن ادّب دفعتين وعاد ثالثا وجب عليه القتل . ن / 713

2 - ما يستثنى من حكم الربا :

أ - الربا بين الوالدة وولده

: لا ربا بين الولد ووالده ؛ لأنّ مال الولد في حكم مال الوالد . ن / 376

ب - الربا بين العبد وسيّده

: لا ربا بين العبد وسيّده ؛ لأنّ مال العبد لسيّده . ن / 376

ج - الربا بين الرجل وأهله

: لا ربا بين الرجل وأهله . ن / 376

د - الربا بين المسلم والحربي

: لا ربا بين المسلم وبين أهل الحرب . ن / 376 وفي الخلاف : يجوز للمسلم أن يشتري من الحربي درهمين بدرهم ، ولا يجوز أن يبيعه درهمين بدرهم ، بل ينبغي أن يأخذ الفضل ولا يعطيه ، وكذلك جميع الأجناس التي فيها الربا . وقال الشافعي : لا يجوز ذلك ، والربا في دار الحرب ودار الإسلام في جميع ما يجري فيه الربا سواء ، ولا فرق بين الدارين ولا فرق بين المسلمين وبين مسلم وحربي . وقال أبو حنيفة : إذا باع حربي من مسلم في دار الحرب درهمين بدرهم أو قفيزين من طعام بقفيز ، جاز ولم يكن ذلك ربا . وحكي عنه أنّه قال في رجلين أسلما في دار الحرب ولم يخرجا إلى دار الإسلام فتبايعا درهما بدرهمين أنّه يجوز ولا يكون ذلك ربا . خ 3 / 77 - 78

ه - حكم الربا بين المسلم والذمّي

: يثبت الربا بين المسلم وأهل الذمّة كثبوته بينه وبين مسلم مثله . ن / 376

3 - ما يقع فيه الربا :

الربا في كلّ ما يكال أو يوزن ، ولا ربا فيما عداهما ، ولا علّة لذلك إلّا النصّ . م 2 / 88 وفي الخلاف : ما يثبت فيه الربا إنّما يثبت بالنصّ ، لا لعلة من العلل ، واختلف أهل القياس في علّة الربا في الدراهم والدنانير وفيما عدا الأثمان . خ 3 / 44 - 46

أ - الربا فيما يكال ويوزن

: الربا عندنا في كلّ مكيل وموزون ، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم . وقال داود وأهل الظاهر : الربا في الأجناس الستة : الذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والملح ، وما عدا ذلك فلا ربا فيه . وقال أهل القياس كلّهم : إنّ الربا يثبت في غير الأجناس الستة ، على اختلاف بينهم أنّ الربا في ماذا يثبت . خ 3 / 43 - 44
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 7 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي