وفي النهاية أيضا : من أكل الربا بعد الحجّة عليه في تحريمه عوقب على ذلك حتّى يتوب .
فإن استحلّ ذلك وجب عليه القتل ، فإن ادّب دفعتين وعاد ثالثا وجب عليه القتل .
ن / 713
2 - ما يستثنى من حكم الربا :
أ - الربا بين الوالدة وولده
: لا ربا بين الولد ووالده ؛ لأنّ مال الولد في حكم مال الوالد .
ن / 376
ب - الربا بين العبد وسيّده
: لا ربا بين العبد وسيّده ؛ لأنّ مال العبد لسيّده .
ن / 376
ج - الربا بين الرجل وأهله
: لا ربا بين الرجل وأهله .
ن / 376
د - الربا بين المسلم والحربي
: لا ربا بين المسلم وبين أهل الحرب .
ن / 376
وفي الخلاف : يجوز للمسلم أن يشتري من الحربي درهمين بدرهم ، ولا يجوز أن يبيعه درهمين بدرهم ، بل ينبغي أن يأخذ الفضل ولا يعطيه ، وكذلك جميع الأجناس التي فيها الربا .
وقال الشافعي : لا يجوز ذلك ، والربا في دار الحرب ودار الإسلام في جميع ما يجري فيه الربا سواء ، ولا فرق بين الدارين ولا فرق بين المسلمين وبين مسلم وحربي .
وقال أبو حنيفة : إذا باع حربي من مسلم في دار الحرب درهمين بدرهم أو قفيزين من طعام بقفيز ، جاز ولم يكن ذلك ربا . وحكي عنه أنّه قال في رجلين أسلما في دار الحرب ولم يخرجا إلى دار الإسلام فتبايعا درهما بدرهمين أنّه يجوز ولا يكون ذلك ربا .
خ 3 / 77 - 78
ه - حكم الربا بين المسلم والذمّي
: يثبت الربا بين المسلم وأهل الذمّة كثبوته بينه وبين مسلم مثله .
ن / 376
3 - ما يقع فيه الربا :
الربا في كلّ ما يكال أو يوزن ، ولا ربا فيما عداهما ، ولا علّة لذلك إلّا النصّ .
م 2 / 88
وفي الخلاف : ما يثبت فيه الربا إنّما يثبت بالنصّ ، لا لعلة من العلل ، واختلف أهل القياس في علّة الربا في الدراهم والدنانير وفيما عدا الأثمان .
خ 3 / 44 - 46
أ - الربا فيما يكال ويوزن
: الربا عندنا في كلّ مكيل وموزون ، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم .
وقال داود وأهل الظاهر : الربا في الأجناس الستة : الذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والملح ، وما عدا ذلك فلا ربا فيه .
وقال أهل القياس كلّهم : إنّ الربا يثبت في غير الأجناس الستة ، على اختلاف بينهم أنّ الربا في ماذا يثبت .
خ 3 / 43 - 44