ب - إذا جني عليه فادّعى نقصان بصره في العينين أو إحداهما :
إذا جنى على عينه جناية ، فادّعى نقصان الضوء في إحدى العينين ، قيس إلى العين الأخرى باعتبار مدى ما يبصر بها من أربع جوانب بلا خلاف .
فإن ادّعى النقصان فيهما ، قيس عندنا عيناه إلى عين من هو من أبناء سنّه ، فما نقص عن ذلك حكم له به مع يمينه .
وقال الفقهاء : القول قول المجني عليه مع يمينه ، بلا اعتبار ذلك .
خ 5 / 236
وفي النهاية نحوه ( 765 ) .
وكذا في المبسوط مفصلا في اعتبار مدى ما يبصر به .
م 7 / 128 - 129
4 - دية الشمّ :
في ذهاب الشمّ بالأنف الدية بلا خلاف .
فإن اختلفا في ذهابه ، روى أصحابنا : أنّه يقرّب منه الحراق ، فإن نحّى أنفه علم أنّه كاذب ، وإن لم ينحّ علم أنّه صادق ، واستظهر عليه باليمين .
وقال الشافعي : يغتفل بالروائح الطيّبة والكريهة فإن هشّ للطيبة وتكرّه للمنتنة علم أنّه كاذب ، وإن لم يفعل شيئا من ذلك حلّف وكان القول قوله مع يمينه .
خ 5 / 238
وفي المبسوط نحوه ( 7 / 131 - 132 ) ، وكذا في النهاية ( 776 ) .
أ - ادّعاء المجني عليه نقصان الشمّ :
إن ادّعى ( المجني عليه ) نقص شمّه كان القول قوله ، والحاكم يوجب فيه بقدر ما يؤدّي إليه اجتهاده من الحكومة .
م 7 / 132
ب - عود الشمّ بعد أخذ المجني عليه الدية :
إذا أخذ منه دية الشمّ ثمّ عاد شمّه لم يجب عليه ردّ الدية .
وقال الشافعي : يجب عليه ردّها .
خ 5 / 238
وفي المبسوط : فإن أخذ دية الشمّ ثمّ عاد شمّه ردّ الدية .
م 7 / 132
ج - ذهاب شمّ المجني عليه بقطع أنفه :
إن قطع أنفه فذهب شمّه ففيه ديتان . فإذا أخذنا دية الشمّ ثمّ إنّ المجنيّ عليه وضع يده على أنفه ، فقال الجاني قد عاد شمّه ولولا هذا ما وضع يده على أنفه ، فالقول قول المجني عليه .
م 7 / 132
5 - دية الذوق :
إن جنى على لسانه فذهب ذوقه ففيه الدية .
م 7 / 133
6 - دية ارتفاع الحيض :
من ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها ، فارتفع حيضها ، فإنّه ينتظر بها سنة ، فإن رجع طمثها إلى ما كان وإلّا استحلفت ، وغرّم ضاربها ثلث ديتها .
ن / 771