22 - دية الجناية على العظم :
أ - مبرر إيجاب أخذ الدية دون القصاص في كسر الأعضاء :
انظر : قصاص / ثانيا 2 ز ( ن / 772 )
ب - دية كسر العظم وموضحته :
في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو ، وفي موضحته ربع دية كسره .
وإذا كسر عظم ، فجبر على غير عثم ولا عيب ، كانت ديته أربعة أخماس كسره .
ن / 776
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : فيها حكومة .
خ 5 / 262
وكذا في المبسوط ( 7 / 156 ) .
ج - دية رض العظم :
العظم إذا رضّ ، كان فيه ثلث دية العضو الذي هو فيه . فإن صلح على غير عيب ، فديته أربعة أخماس دية رضّه .
ن / 777
د - دية فكّ العظم أو نقله :
إن فكّ عظم من عضو فتعطّل به العضو فديته ثلثا دية العضو . فإن جبر فصلح والتأم فديته أربعة أخماس دية فكّه .
وفي نقل عظام الأعضاء لفسادها مثل ما في نقل عظام الرأس بحساب دية العضو .
ن / 777
23 - حكم دياس البطن :
إذا داس بطن غيره حتى أحدث ، كان عليه أن يداس بطنه حتى يحدث ، أو يفتديه بثلث الدية .
وحكي عن أحمد بن حنبل مثل ذلك .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ولم يوجبوا فيه شيئا .
خ 5 / 299
وفي النهاية ( 770 - 771 ) نحوه .
24 - دية افتضاض البكر بالإصبع :
من افتضّ جارية بإصبعه فذهب بعذرتها ، كان عليه مهر نسائها سواء كان الفاعل رجلا أو امرأة .
ن / 769 - 770
( وانظر أيضا : زنا / ثالثا 7 ) .
25 - دخول دية الطرف في دية النفس :
قصاص / أوّلا 3 س / 2
( خ 3 / 163 - 164 ، م 7 / 21 - 22 )
26 - اجتماع ما يوجب ديات عديدة :
إذا قطع يدي غيره ورجليه واذنيه لم يكن له أن يأخذ ديتها كلّها في الحال ، بل يأخذ دية النفس في الحال وينتظر حتى تندمل ، فإن اندملت كان له دياتها كلّها كاملة ، وإن سرت إلى النفس كان له دية واحدة .
واختلف أصحاب الشافعي على قولين ، أحدهما : أنّ له أن يأخذ دياتها كلّها في الحال وإن بلغت ديات النفس . وقال أبو إسحاق : ليس له أن يأخذ أكثر من دية النفس في الحال . والقول الثاني : ليس له أن يأخذ شيئا في دياتها في الحال قبل الاندمال .
خ 5 / 196 - 197
ونحوه في المبسوط ( 7 / 81 - 82 ) .