والذي يقتضيه مذهبنا أن نقول : إنّ فيها عشرا من الإبل لتناول الاسم له .
م 7 / 121
ج - لو أوضحه في موضعين وهشم العظم فيهما :
إن أوضحه في موضعين وهشم العظم في كلّ واحدة منهما ، غير أنّه اتّصل الهشم في الباطن فصارت هاشمة واحدة وظاهر هما بينهما لحم وجلد قائم فهما هاشمتان .
م 7 / 121
د - لو جرحه في وجهه فشقّ الجلد واللحم
وكسر العظم ووصل إلى جوف الفم : إن جرحه في وجهه ، فشق الجلد واللحم ، وكسر العظم ووصل إلى جوف الفم . للشافعي فيه قولان ، أحدهما : جائفة فيها ثلث الدية . والثاني : ليست جائفة ، وتكون في هاشمة ، وما زاد عليها إلى الفم حكومة .
والذي يقتضيه مذهبنا أنّ الحكم بدية الهاشمة والحكومة إليه ، وما زاد عليه يحتاج إلى دليل .
وينبغي أن يكون فيها حكومة في ما زاد على الهاشمة .
خ 5 / 232 - 233
ونحوه في المبسوط ( 7 / 125 ) .
3 - دية المنقّلة :
المنقّلة هي التي تحوج إلى نقل العظم من موضعه ، وفيها خمسة عشر بعيرا .
ن / 775
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : بلا خلاف ، ويقال لها المنقولة ، ولا قصاص فيها بلا خلاف .
والمجني عليه بالخيار بين أن يعفو عن قود الإيضاح منها ويأخذ كمال ديتها خمس عشرة ، وبين أن يقتص في الموضحة ويأخذ منه ما زاد عليها عشرا من الإبل .
م 7 / 122
وفي الخلاف ذكر الدية ، وأضاف : ولا يجوز عندنا أن يوضح ويأخذ فضل ما بينهما .
خ 5 / 192
4 - دية المأمومة :
المأمومة هي التي تبلغ امّ الرأس ، وأمّ الرأس الخريطة التي فيها الدماغ . والواجب فيها ثلث الدية بلا خلاف .
م 7 / 122
ونحوه في النهاية ، إلّا أنّه ذكر تقدير الدية ب : ثلاث وثلاثون بعيرا ، أو ثلث الدية من الغنم أو البقر أو الذهب أو الفضة أو الحلّة .
ن / 775
وفي الخلاف : والمأمومة فيها ثلث دية النفس بلا خلاف . ولا قصاص فيها ولا في ما فوق الموضحة بلا خلاف . ولا يجوز عندنا أن يوضح ويأخذ فضل ما بينهما .
خ 5 / 192
إلّا أنّه ذكر في المبسوط : والمجني عليه بالخيار بين أن يعفو عن قود الموضحة ويأخذ كمال ديتها : ثلث الدية ، وبين أن يقتصّ من الجاني موضحة ويأخذ ما بقي إلى المأمومة ثمانية وعشرين بعيرا وثلث بعير .
فإن أوضحه واحد ثمّ زاد آخر هشما ثمّ زاد