7 - ذهاب قوة الإرضاع :
إن جنى عليهما وكان فيهما لبن فانقطع فحكومة ، وإن لم يكن فيهما لبن فعاد وقت نزول اللبن فيهما ولم ينزل ، فإن قال أهل الخبرة : إنّما لا ينزل للجناية ، ففيها حكومة ، وإن قالوا : قد ينقطع بجناية وغير جناية فحكومة « 1 » .
م 7 / 148
خامسا - ديات الشجاج والجراح :
الجراحات ثمانية أوّلها الحارصة وهي الدامية ثمّ الباضعة ثمّ المتلاحمة ثمّ السمحاق ثمّ الموضحة ثمّ الهاشمة ثمّ المنقّلة ثمّ المأمومة .
ن / 775 - 776
وفي الخلاف : الجراح عشرة .
خ 5 / 263 ، 191
1 - دية الموضحة :
الموضحة هي التي توضح عظم الرأس حتى يظهر العظم ، أو يقرع بالمرود إذا كان هناك دم لا يعلم الإيضاح حتى يقرع العظم المرود وفيها خمس من الإبل ، سواء كانت في الرأس أو على الوجه أو على الأنف ، وبه قال الشافعي .
وقال سعيد بن المسيب : إن كانت على الرأس مثل ما قلناه ، وإن كانت على الوجه فيها عشر من الإبل .
وقال مالك : إن كانت على الأنف ففيها حكومة وليس فيها مقدّر ، وإن كانت على الرأس .
مثل ما قلناه .
خ 5 / 228 - 229 ، 192
وأشار إلى ديتها في النهاية ( 775 ) .
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : والمعتبر الاسم صغرت الموضحة أو كبرت . ولا فصل بين أن يكثر شينها أو يقلّ ، ولا فرق بين أن يكون في مؤخر رأسه أو مقدّمه ، ولا فرق بين أن يكون على الجبهة أو على الجبين أو تحت الشعر لا يرى أو يكون مشاهدا ، الباب واحد .
م 7 / 119
أ - الدية لو أوضحه اثنتين :
إذا أوضحه موضحتين ففي كلّ واحد منهما خمس من الإبل .
فإن عاد الجاني فخرق ما بينهما حتى صارتا واحدة ففيها أرش واحد .
فإن كانت بحالها ولم يخرق بينهما ، لكن سرت الوضحة فذهب ما بينهما ، ففي الكلّ أرش موضحة واحدة .
م 7 / 119
ب - لو أوضحه اثنتين فوصل المجني عليه أو ثالث بينهما :
إذا أوضحه موضحتين ، فإن جنى أجنبي فشقّ ما بينهما ففي الكلّ أرش ثلاث مواضح ، اثنتان من الأوّل والثالثة من الثاني .
أمّا إن شقّ ما بينهما المجني عليه فالفعل هدر ، وعلى الجاني أرش موضحتين .
فإن اختلفا فقال الجاني : أنا شققت ما بينهما فعليّ موضحة واحدة ، وقال المجني عليه : بل أنا فعلت ذلك ، فعليك أرش موضحتين ، فالقول قول
هامش
( 1 ) - هكذا في المصدر والظاهر أنّ الصحيح « فلا حكومة » .