المجني عليه .
م 7 / 120
ج - لو شجّه واحدة فاختلفت مقادير أجزائها أو امتدّ الجرح من عضو لآخر :
إن شجّه فكان بعضها موضحة وبعضها سمحاقا وبعضها متلاحمة وبعضها حارصة فالكلّ موضحة واحدة .
فإن مدّ السكين إلى قفاه فأوضح الرأس والقفا ففي موضحة الرأس مقدّر ، وفي الزيادة إلى القفا حكومة . فإن مدّ السكين إلى جبهته فأوضح الرأس والجبهة معا ، قال قوم : هما موضحتان ، وقال آخرون : موضحة واحدة ، وهو الأقوى ، والأوّل قوي .
م 7 / 120
د - الموضحة في البدن :
الموضحة في البدن ، مثل الساعد والساق والفخذ أو غير ذلك من المواضع التي إذا جرحت أو ضحت عن العظم ، فيها نصف عشر دية ذلك العضو .
وقال الشافعي : لا مقدّر فيه ، بل فيه الحكومة .
خ 5 / 230
2 - دية الهاشمة :
الهاشمة هي التي تزيد على الإيضاح حتى تهشم العظم ، وفيها عشر من الإبل عندنا وعند جماعة .
م 7 / 121
وفي النهاية : وهي التي تهشم العظم فتكسره من غير أن تفسده ، وفيها عشرة أبعر .
ن / 755
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال أبو حنيفة والشافعي .
وقال مالك : لا أعرف الهاشمة وأعرف الموضحة ، ففي الموضحة خمس من الإبل وفيما زاد من هشم العظم حكومة .
خ 5 / 230 - 231
وفي المبسوط : فإن كانت خطأ فهي أخماس عندهم وعندنا أرباع . وإن كانت عمد الخطأ ففيها عشر ، أثلاثا بلا خلاف .
وإن كانت عمدا محضا ، ففي الإيضاح القصاص ، ولا قصاص في ما زاد عليه من الهشم وغيره بلا خلاف .
ويكون المجني عليه بالخيار بين أن يعفو عن القصاص على مال ، فيكون له على الجاني عشر مغلّظة حالّة ، وبين أن يقتص من الموضحة ويأخذ لأجل الهشم خمسا .
م 7 / 121
لكنه ذكر في الخلاف : ولا يجوز عندنا أن يوضح ويأخذ فضل ما بينهما .
وقال الفقهاء : له أن يوضح ويأخذ فضل ما بين الجنايتين .
خ 5 / 192
أ - لو شجّه واحدة فاختلفت مقاديرها :
إن كان بعضها هشما وبعضها إيضاحا وبعضها سمحاقا وبعضها متلاحمة وبعضها باضعة ، فالكلّ هاشمة .
م 7 / 121
ب - دية الهاشمة من غير جرح :
إن كان هناك هشم من غير شقّ لحم ولا جرح ، قال قوم : فيها حكومة ، وقال قوم : فيها خمس من الإبل .