أو المنكب ففي الزيادة حكومة ، وكلّما كانت الزيادة أكثر كانت الحكومة أكثر .
وعندنا أنّ جميع ذلك فيه مقدّر .
م 7 / 143
ب - دية شلل اليد وقطعهما بعد الشلل :
إذا ضرب يده فشلّت ، كان فيها ثلثا ديتها .
وقال الشافعي : فيها جميع ديتها .
خ 5 / 248
وفي المبسوط ( 7 / 143 ) ، والنهاية ( 770 ، 777 ) نحوه .
وكذا في موضع آخر الخلاف ، وأضاف :
وقال الشافعي : فيها حكومة ، ولا تقدير فيها .
خ 5 / 201
ج - دية اليد إذا كسرت ثمّ جبرت :
إذا كسر يده ، فجبرت ، فإن انجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد ، وإن انجبرت على عثم كان عليه ثلاثة أرباع دية كسره .
وقال الشافعي : فيهما معا الحكومة ، وفي الجبر على عثم أكثر .
خ 5 / 250
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فإن انجبرت عثماء فقال الجاني : أنا أكسرها وأجبرها مستقيمة ، لم يكن له ذلك ، فإن بادر فكسرها ثمّ جبرها مستقيمة لم يسقط عنه تلك الحكومة ، وعليه في الكسر الثاني حكومة عندهم ، وعندنا مقدّر آخر .
م 7 / 144
د - دية اليد الباقية وحيدة :
من قطعت إحدى يديه في الجهاد وبقيت الأخرى فقطعها إنسان ، كان فيها نصف الدية . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال الأوزاعي : كمال الدية دية اليدين .
خ 5 / 250
ه - دية اليدين الزائدتين :
إذا خلق لرجل يدان على كوع أو يدان وذراعان على مرفق ، أو يدان وذراعان وعضدان على منكب ، نظرت فإن كان يبطش بإحداهما دون الأخرى ، فالباطشة هي الأصل ، والأخرى زائدة ، فإن كانتا باطشتين لكن إحداهما أكثر بطشا فهي الأصل والضعيفة زائدة ، وسواء كانت التي هي أبطش على سمت الخلقة أو مايلة عن سمتها .
فإن كانتا في البطش سواء وإحداهما على غير سمت الخلقة ، فالأصلية هي التي على سمت الخلقة ، فإن كانتا سواء وإحداهما ناقصة فالكاملة أصلية والناقصة زائدة فإن كانتا سواء وإحداهما زائدة لم يرجح بالزيادة في هذا الفصل ، فكل موضع حكمنا بأنّها أصلية ففيها القود في العمد ، والدية في الخطأ ، وفي الأخرى حكومة .
فإن كانتا سواء بكلّ حال ، فهما يد وزيادة ، فإن قطعهما قاطع فعليه القود وحكومة في العمد ، ودية وحكومة في الخطأ . وعندنا في الزائدة ثلث الدية . فإن قطع إحداهما فلا قود ، لكن فيها نصف دية وحكومة .
م 7 / 144 - 145
و - قطع يد الأعسم :
الأعسم ، قال قوم : هو الأعسر ، وقال آخرون : هو من في رسغه ميل يعني اعوجاج عند الكوع . فإذا قطع قاطع يد