الأعسم ففي كلّ واحدة منهما نصف الدية .
م 7 / 144
11 - دية الرجلين وحدّهما :
في الرجلين معا الدية كاملة ، وفي كلّ واحدة منهما نصف الدية .
ن / 770
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وحدّ ما يجب فيه نصف الدية أن يقطع من مفصل الساق والقدم ، وهو الذي يقطع من الساق عندهم .
م 7 / 143
أ - قطع ما هو أكثر من حدّ الرجل .
إن قطعها من نصف الساق ففيها دية رجل وحكومة .
فإن قطعها من الركبة فكذلك وإن قطعها من الفخذ كذلك إلّا أنّه كلمّا قطع معها أكثر كانت الحكومة أكثر ( هذا عندهم ) ، وعندنا في جميع ذلك مقدّر مثل ما قلناه في اليد .
م 7 / 143
ب - دية شلل الرجل وقطعها بعد شللها :
في شلل الرجل ثلثا دية الرجل .
وقال الشافعي : فيه دية الرجل كاملة .
خ 5 / 249
وفي المبسوط ( 7 / 143 ) ، والنهاية ( 777 ) نحوه .
وفي الرجل الشلّاء إذا قطعت ثلث ديتها صحيحة .
ن / 777
ج - قطع رجل الأعرج :
إذا قطع قاطع رجل الأعرج ، ففي كلّ واحدة منهما نصف الدية .
م 7 / 144
د - دية الرجل الزائدة :
إذا خلق له قدمان على ساق أو قدمان وساقان على ركبة أو قدمان وساقان وفخذان على ورك ، فالحكم على ما فصّلناه في اليدين . وفي الرجلين تفصيل ، فإن كانت إحداهما أطول فكان يمشي عليها ولا يمكنه المشي على القصيرة ، فإذا قطع قاطع الطويلة نظرت ، فإن لم يقدر على المشي على القصيرة ، فعليه القود أو الدية في التي قطعها . وإن قدر أن يمشي على القصيرة فعليه حكومة في الطويلة .
فإن قطعت القصيرة بعد الطويلة ، ففيها القود أو الدية ، فإن جنى على الطويلة فشلّت ففيها الدية في الحال كاملا عندهم ، وعندنا ثلثاها .
فإن قطع قاطع الطويلة الشلّاء فعليه حكومة عندهم وعندنا ثلث الدية . ثمّ ينظر فيه ، فإن لم يقدر على أن يمشي على القصيرة فقد استقرّ الحكم على ما مضى ، وإن قدر أن يمشي على القصيرة تبيّنا أنّها الأصليّة ، والطويلة زائدة ، وقد أخذ صاحبها دية الأصليّة ، وإنّما له الحكومة فيردّ الدية على الجاني إلّا قدر ما يجب فيها من الحكومة .
م 7 / 145 - 146
12 - دية الأصابع :
أ - أصابع اليدين :
في أصابع اليدين الدية كاملة ، وفي كلّ واحدة منها عشر الدية .
ن / 768
وفي الخلاف : في الخمس الأصابع من يد واحدة خمسون من الإبل بلا خلاف . وروى