باجتهاده ، ولا تبلغ الحكومة ما يجب في أصل ذلك الشين .
م 7 / 155
ب - أصابع الرجلين :
في أصابع الرجلين الدية كاملة . وفي كلّ واحدة منها عشر الدية ، وحكم المرأة حكم الرجل سواء .
وقد روي أنّ في الإبهام منها ثلث دية الرجل والثلثين في الأربع أصابع ، كما ذكرناه في اليدين سواء .
ن / 770
وفي الخلاف : الخلاف في أصابع الرجلين مثل الخلاف في أصابع اليدين في تفضيل الإبهام عندنا ، وعند الفقهاء هي متساوية .
خ 5 / 250
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وفي أنملة ثلث دية الإصبع إلّا الإبهام ففي كلّ واحدة منها نصف ديتها .
م 7 / 143 - 144
13 - دية الظهر :
إذا كسر ظهره فاحدودب أو صار لا يقدر على القعود ، فعليه الدية .
وقال الشافعي : فيه الحكومة .
خ 5 / 253
وفي النهاية نحوه ( 769 ، 776 ) .
وكذا في المبسوط ، وأضاف : ولا تؤخذ الدية في الحال بل يصبر ، فإن ذهب مشيه ففيه الدية ، فأمّا إن صار يمشي على عكّاز بيديه أو بإحداهما ففيه الحكومة ( عندهم ) ، وعندنا فيه مقدّر . وإن لم يحتج إلى عكاز لكنّه كان يمشي راكعا ففيه دون ذلك ( عندهم ) وعندنا فيه مقدّر .
فإن اعتدل صلبه ومشى بغير عكّاز ففيه حكومة دون ما مضى .
م 7 / 147
أ - صلاح الظهر بعد الجناية عليه :
في الظهر إذا كسر ثمّ صلح ثلث الدية .
ن / 768
وفي موضع آخر : فإن جبر ( بعد كسره ) فبرأ على غير عثم ولا عيب ففيه مئة دينار ، عشر دية كسره .
ن / 776
ب - إذا كسر الظهر فشلّت الرجلان :
إذا كسر صلبه فشلّت رجلاه ، كان عليه دية في كسر الصلب وثلثا الدية في شلل الرجلين .
وقال الشافعي : فيه دية وحكومة . فالدية عنده في شلل الرجلين والحكومة في كسر الصلب .
خ 5 / 252
ج - إذا كسر الصلب فذهب جماعه أو مشيه وجماعه :
إذا كسر صلبه فذهب جماعه ، فإن كان معه علامة تدل على صدقه ، فالقول قول المجني عليه مع يمينه في ذهاب جماعه ، وإن لم يكن معه وشهد بيّنتان من أهل العلم أنّ مثل هذا قد يذهب به الجماع ، فالقول قول المجني عليه ، فإذا حلف فله كمال الدية ولا حكومة .
فإن شلّ ذكره بذلك ففيه دية في الذكر وحكومة في كسر الصلب .
م 7 / 147