أصحابنا أنّ في الإبهام منها ثلث ديتها ، وفي الأربع الأصابع منها ثلث ديتها بالسوية .
وقال الشافعي : الخمسة متساوية في واحدة عشر من الإبل . وقد روي ذلك أيضا في أخبارنا .
خ 5 / 248 - 249
ونحوه في المبسوط ( 7 / 143 ) .
أ / 1 - تقسيم دية الإصبع على الأنامل :
في كل أنملة من الأصابع الأربع ثلث ديتها ، وفي الإبهام نصف ديتها ، لأنّ لها مفصلين . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : في أنملة الإبهام ثلث ديتها مثل غيرها .
خ 5 / 249
ونحوه في المبسوط ( 7 / 143 ) .
أ / 2 - دية الإصبع الزائدة :
في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الإصبع الصحيحة الأصليّة ، سواء قطعت مع الإصبع الصحيحة الأصليّة أو قطعت منفردة .
وقال الشافعي : ليس فيها شيء مقدّر ، بل فيها حكومة .
خ 5 / 200
ونحوه في النهاية ( 768 ) .
وفي المبسوط : إذا قطعت الإصبع الزائدة فإمّا أن يكون لها شين بعد الاندمال أو لا شين لها .
فإن كان لها شين فالأرش عندنا على كلّ حال ثلث الإصبع الصحيحة . وعندهم أن يقال : هذا الحرّ لو كان عبدا فلا شين فيه كم كان قيمته ؟
قالوا مئة ، وإذا كان به شين ، قالوا خمسة وتسعون ، قلنا : فقد بان أنّ النقص نصف العشر من القيمة ، فيؤخذ منه نصف عشر دية الحرّ . وهذا أصل في التقويم ، وهو أنّ العبد أصل للحرّ في ما لا مقدّر فيه ، والحرّ أصل للعبد في ما فيه مقدّر .
وإمّا إن لم يكن لها شين بحال أو اندملت وأحدثت جمالا ، فعندنا مثل ذلك . وعندهم الحكم فيها وفيمن شجّ في وجهه دون الموضحة فاندملت وأحدثت جمالا واحد . قال قوم : لا شيء له فيها ، وقال بعضهم : عليه الضمان .
م 7 / 88
أ / 3 - دية شلل الإصبع وقطعها بعد شللها :
إذا جنى على إصبع أو مفصل منه فشلّت ، كان فيها ثلث ديتها .
وقال الشافعي : فيها ديتها .
خ 5 / 249
والإصبع الشلّاء فيها ثلث دية الإصبع الصحيحة .
وقال الشافعي : فيها حكومة ، ولا تقدير فيها .
خ 5 / 201
وفي النهاية ( 777 ) نحوه .
أ / 4 - دية الظفر :
في الظفر إذا قلع ولم يخرج أو خرج أسود ، عشرة دنانير . فإن خرج أبيض فخمسة دنانير .
ن / 768
أ / 5 - دية قطع أنملة لها طرفان :
إن كانت الجناية قطع أنملة لها طرفان ، فإحداهما أصليّة والأخرى زائدة فيها حكومة ، فلا يمكن اعتبار هذه بشيء ، فتكون بحسب ما يقدّره الحاكم