فإن عادت ناقصة القدر فكانت أقصر من أخواتها فعليه بقدر ما قصرت عن أخواتها بالحصّة من الدية . وإن عادت بطول أخواتها إلا أنّها عادت شاختين مثل أن حصل فيها ثلمة في الوسط فعليه بقدر تلك الثلمة من الدية .
وإن عادت في قدر أخواتها وقوّتهنّ لكنها متغيّرة إلى خضرة أو سواد ففيها حكومة لأجل الشين . فإن عادت مثل أخواتها بكل حال إلا أنّها لم تعد في صفّ الأسنان بل مالت إلى داخل الفم أو خارجه ففيها حكومة .
فإن عادت مثل أخواتها بكل حال إلّا أنّه نبت معها سن زائدة من داخل الفم أو خارجه فلا شيء عليه .
م 7 / 138 - 139 ، 97
فإن مات [ الصبي ] في أثناء ذلك [ مدة الانتظار ] ،
أو نبت منه شيء قبل تمامه ، ثمّ مات لم يكن عليه أكثر من الحكومة .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه في التي لم تنبت قبل موته . وفي التي نبت بعضها أنّ عليه بقدر ما لم تنبت من الدية . والثاني : لا شيء عليه .
خ 5 / 246
وفي المبسوط ( 7 / 140 ) نحوه .
و - قلع سن المثغر وحكم الدية لو عادت :
إذا قلع سنّ كبير مثغر وجبت له الدية في الحال بلا خلاف .
فإن أخذها ثمّ عادت سنّه لم يجب عليه ردّ الدية .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما - وهو اختيار المزني - : مثل ما قلناه ، والثاني : تردّ عليه .
خ 5 / 244 ، 204 - 205
ونحوه في المبسوط ( 7 / 139 ) .
ز - قلع الأسنان المضطربة :
إذا اضطربت أسنانه لمرض فقلعها قالع وجبت فيها الدية .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : فيها الحكومة .
خ 5 / 244
وفي المبسوط ( 7 / 139 ) نحوه .
ح - تحرّك الأسنان بجناية وحكم قلعها بعد ذلك :
إذا جنى عليها جان فنفضت - يعني تحركت من أصلها - فطالت عن الأسنان مضطربة سئل أهل الخبرة ، فإن قالوا : إنّها يستقرّ أمرها بذهاب أو ثبوت إلى سنة صبر سنة ، فإن ذهبت وسقطت ففيها الدية ، وإن عادت كالتي كانت فلا دية فيها . فإن قلعها قالع ففيها كمال الدية ، وعلى الأوّل حكومة .
وإن قال المجني عليه : عادت ضعيفة فعلى الأوّل حكومة ، والثاني قال قوم : عليه الدية ، وقال آخرون : عليه حكومة .
م 7 / 139 - 140
ط - قلع السن التي ثبتها المجني عليه بعد سقوطها :
إذا جنى على سنّه فندرت - ( يعني سقطت ) - ثمّ أعادها في مغرزها بحرارة دمها فثبتت ، ثمّ قلعها بعد هذا قالع كان عليه الدية .
وقال الشافعي : لا شيء عليه .