المغصوب منه ولا الربا أخرج منه الخمس ، واستعمل الباقي وحلّ له التّصرّف فيه .
ن / 197
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فإن غلب في ظنّه أو علم أنّ الأكثر حرام احتاط في إخراج الحرام منه . هذا إذا لم يتميّز له الحرام ، فإن تميّز له بعينه وجب إخراجه قليلا كان أو كثيرا ، وردّه إلى أربابه إذا تميّزوا ، فإن لم يتميّزوا تصدّق به عنهم .
م 1 / 237
8 - أرزاق وجوائز وصلات السلطان الجائر :
متى ما تولّى شيئا من أمور السلطان من الإمارة والجباية والقضاء وغير ذلك من أنواع الولايات فلا بأس أن يقبل على ذلك الأرزاق والجوائز والصلات ، فإن كان ذلك من جهة سلطان الجور فقد رخّص له في قبول ذلك من جهتهم ؛ لأنّ له حظّا من بيت المال . ويجتهد أن يخرج من جميع ما يحصل له من جهتهم الخمس ويضعه في أربابه .
ن / 357 - 358
9 - العسل والمنّ :
العسل الذي يوجد في الجبال ، وكذلك المن يؤخذ منه الخمس .
م 1 / 237
10 - الجزية والصلح والخراج وميراث من لا وارث له ومال المرتدّ :
ما يؤخذ من الجزية والصلح والخراج وميراث من لا وارث له ومال المرتدّ لا تخمّس ، بل هو لجهاته المستحقّة لها . وبه قال عامّة الفقهاء .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه .
والثاني : ذكره في الجديد أنّه يخمّس ، وهو الصحيح عندهم .
خ 4 / 185
ثانيا - شروط وجوب الخمس :
1 - بلوغ النصاب في بعض الأنواع :
أ - مراعاة النصاب في الكنوز ومعادن الذهب والفضّة فقط :
جميع ما قدّمنا ذكره من الأنواع يجب فيه الخمس قليلا كان أو كثيرا ، إلّا الكنوز ومعادن الذهب والفضّة فإنّه لا يجب فيها الخمس إلّا إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه الزكاة .
ن / 197
ونحوه في المبسوط ( 1 / 237 ) .
وفي موضع آخر من النهاية :
الكنوز إذا كانت دراهم أو دنانير يجب فيها الخمس في ما وجد منها إذا بلغ الحدّ الذي قدّمنا ذكره .
ن / 198
وفي الاقتصاد : ولا يراعى فيه ( أجناس الخمس ) نصاب إلّا الكنوز فإنّه يراعى فيها نصاب زكاة المال .
صا / 283
ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 207 ) .