ه - المال الموجود في أرض ميتة :
( الكنز ) إذا كان مدفونا في أرض ميتة فلا يخلو من ثلاثة أقسام ، أحدها : يكون من ضرب الإسلام ، يكون لقطة .
والثاني : ما يكون من ضرب الجاهلية ، يكون حكمه حكم الركاز فخمسه لأهل الخمس والباقي للواجد .
والثالث : ما لا يعرف هل هو من ضرب الإسلام أو من ضرب الجاهلية ، فإذا كانت آنية فإنّه يحكم له بحكم الركاز ، فإنّه لا يعرف صاحبه ووجد مدفونا الحق بالركاز فخمسه لأهله والباقي للواجد .
م 3 / 337 - 338
و - الركاز الموجود في الدار المستأجرة :
إذا وجد في دار استأجرها ركازا واختلف المكري والمكتري في الملك كان القول قول المالك ؛ لأنّ الظاهر أنّه ملكه ، وإن اختلفا مقداره كان القول قول المكتري ، وعلى المالك البيّنة ؛ لأنّه المدّعي .
م 1 / 237
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي .
وقال المزني : القول قول المالك .
خ 2 / 123
ز - الكنز الموجود في ملك مبتاع للواجد :
من وجد كنزا في دار انتقلت إليه بابتياع من قوم عرّف البائع ، فإن عرفه وإلّا أخرج خمسه إلى مستحقّه ، وكان له الباقي .
ن / 321
ح - المال الموجود في جوف الدابة :
إن ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة فذبح شيئا من ذلك فوجد في جوفه شيئا له قيمة عرّفه من ابتاع ذلك الحيوان منه ، فإن عرفه أعطاه ، وإن لم يعرفه أخرج منه الخمس وكان له الباقي .
ن / 321
ط - المال الموجود في جوف السمكة :
إن ابتاع سمكة فوجد في جوفها درّة أو سبيكة وما أشبه ذلك أخرج منه الخمس وكان له الباقي .
ن / 321 - 322
4 - الغوص :
أ - وجوب الخمس في ما يخرج من البحر بالغوص :
ما يخرج من البحر بالغوص أو يؤخذ قفيا على رأس الماء فيه الخمس .
م 1 / 238
وفي الخلاف : كلّ ما يخرج من البحر من لؤلؤ أو مرجان أو زبرجد أو درّ أو عنبر أو ذهب أو فضّة فيه الخمس إلّا السمك وما يجري مجراه .
وكذلك الحكم في الفيروزج والياقوت والعقيق وغيره من الأحجار والمعادن ، وبه قال عبيد اللّه بن الحسن العنبري البصري وأبو يوسف .
وقال الشافعي : كلّ ذلك لا شيء فيه إلّا الذهب والفضة فإنّ فيه الزكاة . وبه قال مالك وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن .
خ 2 / 90 - 91
ب - وجوب الخمس في الغوص إذا بلغ النصاب :
الغوص لا يجب فيه الخمس إلّا إذا بلغ قيمته دينارا .
م 1 / 237