ونحوه في النهاية ( 198 ) والاقتصاد ( 283 ) والجمل والعقود ( ر / 207 ) .
ج - الخمس في ما يصطاد من البحر :
ما يصطاد من البحر من سائر أنواع الحيوانات لا خمس فيه ؛ لأنّه ليس بغوص .
م 1 / 237
5 - ما يفضل عن مؤنة السنة من الأرباح والغلّات :
يجب الخمس في جميع ما يغنمه الإنسان من أرباح التّجارات والزراعات وغير ذلك بعد إخراج مؤنته ومؤنة عياله .
ن / 196 - 197
وفي المبسوط : الغلّات والأرباح يجب فيها الخمس بعد إخراج حقّ السلطان ومؤونة الرجل ومؤونة عياله بقدر ما يحتاج إليه على الاقتصار .
م 1 / 237 - 238
وفي النهاية ( 198 ) نحوه .
وفي موضع آخر من المبسوط : يجب الخمس في أرباح التجارات والمكاسب وفيما يفضل من الغلّات من قوت السنة له ولعياله .
م 1 / 236
ونحو ذلك في الخلاف ، وأضاف : والثمار على اختلاف أجناسها ، ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء .
خ 2 / 118
6 - الأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم :
الذميّ إذا اشترى من مسلم أرضا ، وجب عليه فيها الخمس .
ن / 197
ونحوه في المبسوط ( 1 / 237 ) .
أ - الأرض العشرية التي يشتريها الذمّي من المسلم :
إذا اشترى الذمّي أرضا عشرية وجب عليه فيها الخمس . وبه قال أبو يوسف فإنّه قال :
عليه فيها عشران .
وقال محمد : عليه عشر واحد .
وقال أبو حنيفة : تنقلب خراجية .
وقال الشافعي : لا عشر عليه ولا خراج .
خ 2 / 73 - 74
7 - المال الحلال المختلط بالحرام :
إذا اختلط مال حرام بحلال حكم فيه بحكم الأغلب ، فإن كان الغالب حراما احتاط في إخراج الحرام منه ، وإن لم يتميّز له اخرج منه الخمس وصار الباقي حلالا .
م 1 / 236
ونحوه في النهاية ، وأضاف : وإن تميّز له الحرام وجب عليه إخراجه وردّه إلى أربابه .
ن / 197 ، 376
وكذا في موضع آخر منه ، وأضاف : فإن لم يجد صاحبه ردّه على ورثته ، فإن لم يجد له وارثا تصدّق به عنه .
ن / 368
أ - إخراج خمس المال الموروث المجموع من وجوه محظورة :
من ورث مالا ممّن يعلم أنّه كان يجمعه من وجوه محظورة ، مثل الربا والغصب وما يجري مجراهما ولم يتميّز له