وأخرج شيئا منه ملكه ، ويؤخذ منه الخمس . وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، إلّا أنّه قال : لا يؤخذ منه شيء ؛ لأنّه زكاة ، ولا يأخذ منه زكاة .
خ 2 / 120 - 121
ب - ملكيّة أصحاب الخمس لخمس المعدن المستخرج :
حق الخمس يملك مستحقه مع الذي يخرج من المعدن شيئا . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : المخرج يملكه كلّه ، ويجب عليه للمساكين حق .
خ 2 / 121
وفي المبسوط : المعدن يملك منه أصحاب الخمس خمسهم والباقي لمن استخرجه إذا كان في المباح ، فأمّا إذا كان في الملك فالخمس لأهله والباقي لمالكه .
م 1 / 237
ج - الخمس في ما يخرجه العبد من المعدن :
إذا كان العامل في المعدن عبدا وجب فيه الخمس ؛ لأنّ كسبه لمولاه .
م 1 / 237
وإذا كان المعدن لمكاتب أخذ منه الخمس ؛ لأنّه ليس بزكاة .
م 1 / 237
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : سواء كان مشروطا عليه أو لم يكن . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : لا شيء عليه .
خ 2 / 120
د - وقت وجوب الخمس ووقت إخراجه في المعادن :
وقت وجوب الخمس في المعادن حين الأخذ ، ووقت الإخراج حين التصفية والفراغ منه ، ويكون المؤنة وما يلزم عليه من أصله والخمس في ما يبقى ، وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : يراعى فيه حلول الحول ، وهو اختيار المزني ؛ لأنّه لا تجب الزكاة إلّا في الذهب والفضة ، وهما يراعى فيهما حلول الحول .
والآخر وعليه أصحابه : أنّه يجب عليه حين التناول ، وعليه إخراجه حين التصفية والفراغ ، فإن أخرجه قبل التصفية لم يجزه .
خ 2 / 118
3 - الكنز ( الركاز ) :
يجب الخمس من الكنوز المذخورة على من وجدها .
ن / 197
وفي الجمل والعقود : يجب الخمس في كنوز الذهب والفضّة والدراهم والدنانير .
ر / 207
وفي الاقتصاد : يجب الخمس في الكنوز من الذهب والفضة وغير ذلك .
صا / 283
وفي الخلاف : الركاز هو الكنز المدفون يجب فيه الخمس بلا خلاف ، ويراعى عندنا فيه أن يبلغ نصابا يجب في مثله الزكاة ، وهو قول الشافعي في الجديد .
وقال في القديم : يخمّس قليله وكثيره ، وبه قال مالك وأبو حنيفة .
خ 2 / 121