أ / 2 - الخمس في غنيمة من غزا بغير إذن الإمام :
إذا غزت طائفة بغير إذن الإمام فغنموا مالا فالإمام مخيّر إن شاء أخذه منهم وإن شاء تركه عليهم . وبه قال الأوزاعي والحسن البصري .
وقال الشافعي : يخمّس عليهم .
وقال أبو حنيفة : لا يخمّس .
خ 5 / 518
ب - الخمس في ما يؤخذ فزعا من غير قتال :
ما يؤخذ من المشركين فزعا ، مثل أن يظهر الإمام ببلاد الشرك فينهزمون منه ويتركون ديارهم وأموالهم ، فإنّ ذلك يكون فيئا للإمام خاصة ، وعندهم يكون خمسه لأهله والباقي كان للنبيّ صلّى اللّه عليه وآله .
م 4 / 112
ج - إخراج الخمس من أقسام الغنيمة :
الغنيمة على ثلاثة أقسام ، أحدها : ما يكون مالا يمكن نقله وتحويله إلى دار الإسلام ، مثل الدنانير والدراهم والأثاث وغير ذلك . وثانيها : ما يكون أحسابا ، مثل النساء والولدان . وثالثها : ما لا يمكن نقله ولا تحويله ، مثل الأرضين والعقارات والشجر والبساتين . فما ينقل ويحوّل يخرج منه الخمس فيكون لأهله .
وأمّا ما لا ينقل ولا يحوّل من العقار والدور فإنّها لجميع المسلمين ، من حضر القتال ومن لم يحضر ، ويكون الناظر فيه الإمام ، ولا بدّ من إخراج الخمس منه ، وهو مخيّر بين إخراج الخمس منها فيجعلها لأرباب الخمس خاصة وبين أن يتركها ويخرج الخمس من الارتفاع ، أيّ ذلك فعل فقد جاز .
م 2 / 69
2 - المعدن :
يجب الخمس في المعادن كلّها : الذهب والفضّة والحديد والصفر والنحاس والرصاص والزئبق والكحل والزرنيخ والنفط والقير والكبريت والموميا والياقوت والزبرجد والبلخش والفيروزج والعقيق والعنبر .
صا / 283
وفي المبسوط ( 1 / 236 ) ، والجمل والعقود ( ر / 207 ) نحوه . وكذا في النهاية مجملا ، وأضاف : والملح وسائر ما يتناوله اسم المعدن على اختلافها .
ن / 179
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : والملح ، والزجاج وغيره .
وقال الشافعي : لا يجب في المعادن شيء إلّا الذهب والفضّة فإنّ فيهما الزكاة ، وما عداهما ليس فيه شيء ، انطبع أو لم ينطبع .
وقال أبو حنيفة : كلّ ما ينطبع مثل الحديد ، والرصاص والذهب والفضّة ففيه الخمس . وما لا ينطبع فليس فيه شيء ، مثل الياقوت والزمرّد والفيروزج فلا زكاة فيه ؛ لأنّه حجارة .
وقال أبو حنيفة ومحمّد : في الزئبق الخمس .
وقال أبو يوسف : لا شيء فيه ، ورواه عن أبي حنيفة .
خ 2 / 116 - 117 ، 90
أ - الخمس في ما يخرجه الذمّي من المعادن :
الذمّي إذا عمل في المعدن يمنع منه ، فإن خالف