والعقود ( ر / 234 ) ، والاقتصاد ( 306 ) بإيجاز .
4 - النزول بمنى وإتيان المناسك فيها
: على الحاج بمنى يوم النحر ثلاثة مناسك ، أوّله : رمي الجمرة الكبرى . والثاني : الذبح ، والثالث : الحلق أو التقصير .
م 1 / 368
وفي الجمل والعقود نحوه ، إلّا أنّه قال :
الرمي مسنون .
ر / 234
أ - الرمي
:
أ / 1 - ما يعتبر فيه
:
[ 1 ] - الرمي بالحصى
: لا يجوز أن يرمي الجمار إلّا بالحصى .
م 1 / 369
وفي النهاية ( 253 ) ، والجمل والعقود ( ر / 234 ) والاقتصاد ( 307 ) نحوه .
وفي الخلاف : لا يجوز الرمي إلّا بالحجر ، وما كان من جنسه من البرام والجواهر وأنواع الحجارة . ولا يجوز بغيره كالمدر والآجر والكحل والزرنيخ والملح وغير ذلك من الذهب والفضّة . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يجوز بالحجر ، وبما كان من نفس الأرض كالطين والمدر والكحل والزرنيخ ، ولا يجوز بالذهب ولا بالفضّة .
وقال أهل الظاهر : يجوز بكلّ شيء حتّى لو رمى بالخرق ، والعصافير الميّتة أجزأه .
خ 2 / 342
[ 2 ] - التقاط حصى الجمار من الحرم
: يجوز أخذ حصى الجمار من سائر الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف ومن حصى الجمار ، ولا يجوز أخذ الحصى من غير الحرم .
م 1 / 369
وفي النهاية نحوه ، وأضاف : وينبغي أن يأخذ حصى الجمار من جمع ، وإن أخذه من منى أو بعض الطريق كان أيضا جائزا .
ن / 253
[ 3 ] - عدد ما يرمى به
: إذا أراد الرمي فعليه أن يرمي الجمرة العظمى يوم النحر بسبع حصيّات .
م 1 / 369
وفي الجمل والعقود ( ر / 234 ) ، والاقتصاد ( 306 ) نحوه .
[ 4 ] - الإلقاء بما يسمّى رميا
: إذا وضعها على الجمرة وضعا لا يجزيه .
م 1 / 370
[ 5 ] - إصابة الحصى الجمرة بفعل الرامي
: إذا رمى فأصاب شيئا ثمّ وقع على المرمّى أجزأه ، وإن رمى فوقع على عنق بعير فنفض عنقه فأصاب الجمرة ، أو وقعت على ثوب إنسان فنفضه فأصاب الجمرة لم يجزه .
م 1 / 369 ، 379
وفي النهاية ( 268 ) نحوه .
وفي الخلاف نحوه وأضاف : وللشافعي فيه وجهان .
خ 2 / 344
[ 6 ] - الرمي بحصاة لم يرم بها
: لا يجوز أن يرمي بحصاة قد رمي بها سواء رماها هو ، أو