أ / 3 - آداب الرمي :
[ 1 ] - الطّهارة :
يستحبّ أن لا يرمي الجمار إلّا على طهر ، فإن رماها على غير طهر لم يكن عليه شيء .
م / 369
وفي النهاية ( 253 ) ، والجمل والعقود ( ر / 234 ) والاقتصاد ( 307 ) نحوه .
[ 2 ] - التباعد عن الجمرة ما بين عشرة إلى خمس عشرة ذراعا :
ينبغي أن يكون بينه وبين الجمرة مقدار عشرة أذرع إلى خمس عشرة ذراعا .
م 1 / 369
وفي النهاية ( 254 ) ، والجمل والعقود ( ر / 235 ) والاقتصاد ( 307 ) نحوه .
[ 3 ] - الرمي ماشيا :
لا بأس أن يرمي الإنسان راكبا وإن رمى ماشيا ، كان أفضل .
ن / 268
وفي المبسوط : يجوز أن يرمي راكبا وماشيا .
م 1 / 379
وفي موضع آخر : والركوب أفضل .
م 1 / 369
[ 4 ] - استقبال القبلة في جميع أفعال الحجّ عدا رمي جمرة العقبة يوم النحر :
جميع أفعال الحجّ يستحبّ أن يكون مستقبل القبلة من الوقوف بالموقفين ورمي الجمار ، إلّا رمي جمرة العقبة يوم النحر ، فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله رماها مستقبلها مستدبرا الكعبة .
م 1 / 369
[ 5 ] - رمي الجمرة بعد طلوع الشمس :
وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة ، بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف .
خ 2 / 344
[ 6 ] - الدعاء :
يقول حين يريد أن يرمي : اللهمّ هؤلاء حصيّاتي فاحصهنّ عليّ وارفعهنّ في عملي ، ويقول مع كلّ حصاة : اللهمّ اجعله حجّا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا .
م 1 / 369
وفي النهاية ( 254 ) ، والجمل والعقود ( ر / 235 ) ، والاقتصاد ( 307 ) نحوه .
[ 7 ] - طهارة الحصاة :
لا يأخذ الحصى من المواضع التي يكون فيها نجاسة ، فإن أخذها وغسلها أجزأه ، وإن لم يغسلها ترك الأفضل وأجزأه .
م 1 / 369
[ 8 ] - كون الحصاة برشاء وبقدر الأنملة وغير صمّاء أو مكسورة :
يستحبّ أن تكون الحصى برشا .
ن / 253
وفي الجمل والعقود ( ر / 234 ) ، والاقتصاد ( 307 ) نحوه .
ويستحبّ أن يكون قدرها مثل الأنملة منقطة كحليّة .
ويكره أن تكون الحصى صمّا .
ويكره أن يكسر من الحصى شيء بل يلتقط بعدد ما يحتاج إليه .
ن / 253