وفي الجمل والعقود ( ر / 234 ) ، والاقتصاد ( 307 ) نحوه في كراهة المكسور .
[ 9 ] - الرمي خذفا :
إذا أراد رمي الجمار فليرمها خذفا ، يضع كلّ حصاة منها على بطن إبهامه ويدفعها بظفر السبّابة .
ن / 253 - 254
وفي المبسوط ( 1 / 369 ) ، والجمل والعقود ( ر / 234 ) ، والاقتصاد ( 307 ) نحوه .
[ 10 ] - الرمي من قبل وجه الجمرة :
ينبغي أن يرمي يوم النحر الجمرة القصوى بسبع حصيات يرميها من قبل وجهها . ويرميها من بطن الوادي .
ن / 254
وفي المبسوط ( 1 / 369 ) ، والجمل والعقود ( ر / 234 ) ، والاقتصاد ( 307 ) نحوه .
( وانظر أيضا : 8 ب / 5 )
ب - ذبح الهدي :
ب / 1 - حكمه :
الهدي واجب على المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، ومن ليس بمتمتّع فلا يجب عليه ذلك ، فإن تطوّع به كان له فيه فضل كبير وثواب جزيل ، وإن لم يفعل فليس عليه شيء .
ن / 254
وفي المبسوط ( 1 / 370 ، 310 ) ، والجمل والعقود ( ر / 235 ) ، والاقتصاد ( 307 ) نحوه .
[ 1 ] - زمان الوجوب :
إذا أحرم بالحجّ متمتّعا وجب عليه الدم إذا أهلّ بالحجّ ويستقرّ في ذمّته .
وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي .
وقال عطاء : لا يجب حتّى يقف بعرفة . وقال مالك : لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة .
خ 2 / 273
ب / 2 - ما يعتبر في ذبح الهدي :
[ 1 ] - مكان الذبح :
لا يجوز أن يذبح الهدي الواجب في الحجّ إلّا بمنى ، وما ليس بواجب ، جاز ذبحه أو نحره بمكّة ، ومن ساق هديا في الحجّ فلا يذبحه أيضا إلّا بمنى ، وإن ساقه في العمرة ، فلينحره بمكّة قبالة البيت بالحزورة .
ن / 256
وفي المبسوط ( 1 / 371 ، 310 ) والجمل والعقود ( ر / 236 ) والاقتصاد ( 307 ) نحوه
وفي الخلاف : هدي المتمتّع لا يجوز نحره إلّا بمنى .
وقال الشافعي : ينحره على المروة ، وإن نحره بمكّة جاز أيّ موضع شاء .
خ 2 / 331
[ 2 ] - الذبح في أيّام النحر :
أيّام النحر بمنى أربعة أيّام يوم النحر وثلاثة أيّام بعده ، وفي غيره من البلدان ثلاثة أيّام يوم النحر ويومان بعده . هذا في التطوّع ، فأمّا هدي المتعة فإنّه يجوز ذبحه طول ذي الحجّة ، إلّا أنّه يكون بعد انقضاء هذه الأيّام قضاء ، والتطوّع يكون قد مضى وقته ولا قضاء فيه .
م 1 / 371
وفي النهاية ( 256 ) ، والاقتصاد ( 308 ) ، نحوه وكذا الجمل والعقود ( ر / 236 ) بإيجاز .
وفي الخلاف : يجوز عندنا الذبح في اليوم الثالث من أيّام التشريق . وبه قال الشافعي .