سواء ، وقال في القديم : الركوب أفضل .
خ 2 / 337
ز / 6 - الدعاء عند الإفاضة
: إذا أراد الإفاضة قال : اللهمّ لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف وارزقنيه أبدا ما أبقيتني وأقلبني اليوم مفلحا منجحا مستجابا لي مرحوما مغفورا لي بأفضل ما ينقلب به اليوم أحد من وفدك عليك ، وأعطني أفضل ما أعطيت أحدا منهم من الخير والبركة والرحمة والرضوان والمغفرة ، وبارك لي أرجع إليه من مال أو أهل أو قليل أو كثير ، وبارك لهم فيّ .
م 1 / 367
وفي النهاية ( 251 ) مثله .
3 - الوقوف بالمزدلفة
: المزدلفة تسمّى المشعر الحرام وتسمّى أيضا جمعا .
م 1 / 367
والوقوف بالمزدلفة ركن فمن تركه فلا حجّ له .
خ 2 / 341
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وهو آكد من الوقوف بعرفة ؛ لأنّ من فاته الوقوف بعرفة أجزأه الوقوف بالمشعر ، ومن فاته الوقوف بالمشعر لم يجزه الوقوف بعرفة .
م 1 / 368
وقال الشعبي والنخعي : المبيت بها ركن ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، وقالوا : ليس بركن إلّا أنّ الشافعي قال : إن ترك المبيت بها لزمه دم واحد في أحد قوليه . والثاني : لا شيء عليه .
خ 2 / 341
أ - مقدماته
:
أ / 1 - الاقتصاد في السير والدعاء عند بلوغ الكثيب الأحمر
: وينبغي أن يقتصد في السير ويسير سيرا جميلا . وإذا بلغ إلى الكثيب الأحمر عن يمين الطريق قال : اللهمّ إرحم موقفي وزد في عملي وسلّم ديني وتقبّل مناسكي .
م 1 / 367
وفي النهاية ( 251 ) نحوه .
أ / 2 - الغسل
: يستحب الغسل عند الوقوف بالمشعر .
خ 2 / 286
أ / 3 - أداء صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة
: لا يصلّي المغرب والعشاء الآخرة إلّا بالمزدلفة وإن ذهب من الليل ربعه أو ثلثه ، فإن عاقه عائق عن المجيء إليها إلى أن يذهب من الليل أكثر من الثلث ، جاز أن يصلّي المغرب في الطريق ولا يجوز ذلك مع الاختيار .
م 1 / 367
وفي النهاية ( 251 - 252 ) ، والجمل والعقود ( ر / 234 ) ، والاقتصاد ( 306 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف إلّا أنّه قال : إلّا لضرورة من الخوف ، والخوف أن يخاف فوتهما وخوف الفوت إذا مضى ربع الليل ، وروي إلى نصف الليل . وبه قال أبو حنيفة إلّا أنّه قال : بطلوع الفجر .
وقال الشافعي : إن صلّى المغرب في وقتها بعرفات والعشاء بالمزدلفة أجزأه .
خ 2 / 340
أ / 4 - الجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين
: ويجمع بين الصلاتين بالمزدلفة