د - الوقوف بالمشعر حال الجنون أو النوم
: إحرام / سادسا 3
ه - وقت الإفاضة من المشعر
: لا يجوز للإمام أن يخرج من المشعر إلّا بعد طلوع الشمس ، وعلى من عدا الإمام أن يخرج قبل طلوعها بقليل ، ويرجع إلى منى ولا يجوز وادي محسّر إلّا بعد طلوع الشمس ، وإن أخّر من عدا الإمام الخروج إلى بعد طلوع الشمس لم يكن عليه شيء .
م 1 / 368
وفي النهاية ( 252 ) ، والجمل والعقود ( ر / 234 ) والاقتصاد ( 306 ) نحوه .
ه / 1 - حكم الإفاضة قبل طلوع الفجر
: لا يجوز الخروج من المشعر قبل طلوع الفجر فإن خرج قبل طلوعه متعمّدا لزمه دم شاة ، وإن خرج ناسيا أو ساهيا لم يكن عليه شيء ، ومرخّص للمرأة . والرجل إذا خاف على نفسه أن يفيضا إلى منى قبل طلوع الفجر .
م 1 / 368
وفي النهاية ( 252 ) ، والجمل والعقود ( ر / 234 ) ، والاقتصاد ( 306 ) نحوه .
و - آداب الوقوف بالمشعر
:
و / 1 - الوقوف بعد صلاة الفجر للدعاء
: إذا أصبح يوم النحر صلّى الفجر ووقف للدعاء ، إن شاء قريبا من الجبل وإن شاء في موضعه الذي بات فيه ، وليحمد اللّه تعالى ويثني عليه ويذكر من آلائه وبلائه ما قدر عليه ، ويصلّي على النبيّ صلّى اللّه عليه وآله .
م 1 / 368
وفي النهاية ( 252 ) نحوه .
وفي الاقتصاد ( 306 ) : ويبيت بالمشعر الحرام تلك الليلة في الدعاء وقراءة القرآن .
وفي الجمل والعقود ( ر / 234 ) نحوه .
و / 2 - وطء الصرورة للمشعر
: يستحبّ للصرورة أن يطأ المشعر الحرام ولا يتركه مع الاختيار .
م 1 / 368
وفي النهاية ( 252 ) ، والجمل والعقود ( ر / 234 ) ، والاقتصاد ( 306 ) نحوه .
و / 3 - الوقوف بين المأزمين
: لا ينبغي أن يقف إلّا في ما بين المأزمين فإن ضاق عليه الموضع جاز أن يرتفع إلى الجبل .
م 1 / 368
وفي النهاية ( 252 ) نحوه .
و / 4 - الصعود على جبل المشعر الحرام
: ( في ) المشعر الحرام جبل هناك مرتفع يسمّى فراخ ، ويستحبّ الصعود عليه وذكر اللّه عنده ، فإن لم يمكنه ذلك فلا شيء عليه .
م 1 / 368
و / 5 - السعي بوادي محسّر عند الإفاضة
: إذا بلغ ( الحاج ) وادي محسّر ، وهو وادي عظيم بين جمع ومنى ، وهو إلى منى أقرب ، سعى فيه حتّى يجوزه ، ويقول : اللهمّ سلّم عهدي وأقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني فيمن تركت بعدي ، فإن ترك السعي في وادي محسّر رجع فيه إن تمكّن منه فإن لم يتمكّن فلا شيء عليه .
م 1 / 368
وفي النهاية ( 253 ) نحوه ، وكذا في الجمل