رماها غيره .
وقال الشافعي : أكرهه ، فإن فعل أجزأه ، سواء رماها هو أو غيره .
وقال المزني : إن رماها هو لا يجوز ، وإن رماها غيره أجزأه .
خ 2 / 343
وفي المبسوط : وإن رمى بحصاة فوقعت في محمله أعاد مكانها حصاة أخرى .
م 1 / 379
وفي النهاية ( 268 ) نحوه .
[ 7 ] - التفريق في الرمي
: إذا رمى سبع حصيّات دفعة واحدة لم يعتدّ بأكثر من واحدة سواء وقعت عليها مجتمعة أو متفرّقة ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إذا وقعت متفرّقة اعتدّ بهنّ كلّهن .
خ 2 / 352
[ 8 ] - وقت الرمي :
وقت الإجزاء لرمي جمرة العقبة من يوم النحر من عند طلوع الفجر مع الاختيار ، فإن رمى قبل ذلك لم يجزه ، وللعليل ولصاحب الضرورة ، والنساء يجوز الرمي بالليل .
وقال الشافعي : أوّل وقت الإجزاء إذا انتصفت ليلة النحر ، وبه قال عطاء وعكرمة .
وقال مالك ، وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق : وقته إذا طلع الفجر ، فإن رمى قبله لم يجزه ، مثل ما قلناه .
وقال النخعي والثوري : وقته بعد طلوع الشمس من يوم النحر وقبل ذلك لا يجزئ ولا يعتدّ به .
خ 2 / 344
أ / 2 - أحكام الرمي :
[ 1 ] - الشكّ في إصابة الجمرة :
إذا رمى فلا يعلم هل وقعت على الجمرة أم لا ؟ لا يجزيه .
م 1 / 369
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وللشافعي فيه وجهان .
خ 2 / 344
[ 2 ] - لو أصاب مكانا أعلى من الجمرة ثمّ وصلت إليها :
إن وقعت على مكان أعلى من الجمرة وتدحرجت إليها أجزأه .
م 1 / 370
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وللشافعي فيه وجهان .
خ 2 / 344
[ 3 ] - إذا أصاب حصاة فطفرت إلى الجمرة وبقيت التي رماها :
إذا وقعت على حصاة أخرى فطفرت الثانية إلى الجمرة وبقيت التي رماها في مكان تلك فلم يجزه .
م 1 / 370
[ 4 ] - النيابة في الرمي :
يجوز الرمي عن العليل والمبطون والمغمى عليه والصبيّ ولا بدّ من إذنه إذا كان عقله ثابتا ، ويستحبّ أن يترك الحصى في كفّه ثمّ يؤخذ ويرمى .
م 1 / 379
وفي النهاية ( 268 ) نحوه . وكذا في الجمل والعقود ( ر / 238 ) ، والاقتصاد ( 309 ) بإيجاز .