يفعل ، فإن فعل جاز .
م 2 / 11
وفي النهاية : ولا ينبغي أن تقطع المثمرة في أرض العدوّ والإضرار بهم إلّا عند الحاجة إليها .
ن / 299
2 - حصار المدن ورميها بالنار
: إذا نزل الإمام في بلد فله محاصرته ومنع أن يدخل إليه أحد أو يخرج منه . وله أن ينصب عليهم منجنيقا وعرّادة ويهدم عليهم السور والمنازل ويقتل قتالا عامّا . فإن لم يكن في القوم مسلمين ، رماهم بكلّ حال وإن كان فيهم نساء وصبيان .
وإذا كان فيهم أسارى مسلمون فإن كان مضطرّا إلى ذلك بأن يخاف إن لم يرمهم نزلوا وظفروا به ، جاز الرمي ، وإن لم يكن ضرورة نظر في المسلمين فإن كانوا نفرا يسيرا جاز الرمي ، إلّا أنّه يكره ذلك لئلّا يصيب مسلما ، وإن كان المسلمون أكثر لم يجز الرمي .
م 2 / 11
وفي النهاية : ومتى استعصى على المسلمين موضع منهم كان لهم أن يرموهم بالمناجيق والنيران وغير ذلك ممّا يكون فيه فتح لهم ، وإن كان في جملتهم قوم من المسلمين النازلين عليهم . ومتى هلك المسلمون في ما بينهم ، أو هلك لهم من أموالهم شيء ، لم يلزم المسلمين ولا غيرهم غرامتهم من الدية والأرش وكان ضائعا .
ن / 293
3 - تترّس المشركين بأطفالهم
: إذا تترّس المشركون بأطفالهم فإن كان ذلك حال التحام القتال ، جاز رميهم ولا يقصد الطفل بل يقصد من خلفه ، فإن أصابه لم يكن عليه شيء . وأمّا إذا لم تكن الحرب قائمة فإنّه يجوز أن يرموا ، والأولى تجنّبه .
م 2 / 11 - 12
4 - تترّس المشركين باسارى المسلمين
: إذا تترّس المشركون باسارى المسلمين ، فإن لم تكن الحرب قائمة لم يجز الرمي ، فإن خالف كان الحكم فيه كالحكم في غير هذا المكان إن كان القتل عمدا فالقود والكفّارة ، وإن كان خطأ فالدية والكفّارة .
وإن كانت الحرب ملتحمة ، فإنّ الرمي جائز ويقصد المشركين ويتوقّى المسلمين . فإذا رمى فأصاب مسلما فقتله فلا قود عليه ، وعليه الكفّارة دون الدية .
م 2 / 12
5 - حكم التمثيل والغدر والغلول بالعدوّ
: لا يجوز التمثيل بالكفّار ، ولا الغدر بهم ، ولا الغلول فيهم .
م 2 / 19
ونحوه في النهاية ( 298 - 299 ) .
وفي موضع آخر من المبسوط : يكره حمل رؤوس المشركين من بلد إلى بلد .
م 2 / 33
6 - عرقبة الدابّة
: يكره ان يعرقب الإنسان الدابّة على جميع