3 - حكم المشرك إذا بارز مسلما من غير شرط
: إذا بارز مشرك مسلما مطلقا جاز لكلّ أحد رميه وقتله ، إلّا أن تكون العادة قد جرت ألّا يقاتل عند البراز إلّا المبارز وحده فيستحبّ الكفّ عنه .
م 2 / 19
4 - حكم المشرك إذا بارز مسلما بشرط
:
أ - لو شرط أن لا يقاتله غير مبارزه
: إذا بارز مشرك مسلما بشرط ، بأن يقول : على أن لا يقاتلني غير صاحبي ، وفي له بشرطه ولم يجز لغيره رميه . فإن ولّى عنه المسلم مختارا أو متحيّزا فطلبه المشرك ليقتله كان للمسلمين دفعه .
م 2 / 19
ب - لو شرط أن يكون في أمان حتى يرجع إلى موضعه
: ( إذا بارز مشرك مسلما بالشرط السابق ) وزاد في الشرط فقال : أكون في أمان حتى أرجع إلى موضعي في الصف ، وفي له بذلك ، اللّهمّ إلّا أن يولّي عنه المسلم مختارا أو متحيّزا فيطلبه المشرك ليقتله ، أو يخشى عليه فحينئذ للمسلمين منعه باستنقاذه منه ، فإن قاتلهم في هذه الحالة قاتلوه .
م 2 / 19
5 - حكم المشرك المبارز إذا استنجد أصحابه أو أعانوه
: إذا خرج ( المشرك مبارزا ) وطلب أن لا يقاتله غير مبارزه ثمّ استنجد أصحابه فأعانوه أو ابتدأوا بمعاونته فلم يمنعهم ، فقد نقض أمانه ويقاتل معهم . فإن منعهم فلم يمتنعوا فأمانه باق ولا يجوز قتاله ولكن يقاتل أصحابه .
م 2 / 19
سابعا - المشروع وغير المشروع في محاربة العدوّ
:
1 - حكم استعمال أنواع القتال
:
أ - إلقاء السمّ
: يجوز قتال أهل الشرك بسائر أنواع القتال إلّا إلقاء السم في بلادهم .
الجمل والعقود ( ر / 243 )
ونحوه في النهاية ( 293 ) والاقتصاد ( 313 ) .
وفي المبسوط : كره أصحابنا إلقاء السمّ في بلادهم .
م 2 / 11
ب - استعمال كلّ ما فيه ضرر على العدوّ
: للإمام أن يفتح عليهم الماء فيغرقهم ويرميهم بالنار والحطب والحيّات والعقارب وكل ما فيه ضرر عليهم ، وله أن يغير عليهم وهم غازون فيضع السيف فيهم .
م 2 / 11
وفي النهاية : ولا ينبغي تغريق المساكن والزروع إلّا عند الحاجة الشديدة إلى ذلك .
ن / 299
ج - تخريب المنازل والحصون وقطع الشجر
: تخريب المنازل والحصون وقطع الشجر المثمرة ، جائز إذا غلب في ظنّه أنّه لا يملك إلّا بذلك ، فإن غلب في ظنّه أنّه يملكه ، فالأفضل ألّا