تاسعا - التحكيم
:
1 - مشروعيته
: إذا حاصر الإمام بلدا أو عقد عليهم على أن ينزلوا على حكمه فيحكم فيهم بما يرى هو أو بعض أصحابه جاز ذلك .
م 2 / 17
2 - صفة الحاكم
: لا بدّ أن يكون الحاكم حرّا ، مسلما ، بالغا ، ثقة ، من أهل العلم .
فإن كان صبيّا أو مجنونا أو امرأة أو عبدا أو فاسقا أو كافرا لم يجز ، ويجوز أن يكون أعمى ، وإن كان محدودا في قذف وتاب جاز .
م 2 / 17
3 - نزول العدوّ على حكم من يختارونه
:
أ - نزولهم على حكم رجل منهم
: إذا نزلوا على حكم رجل منهم ، فإن كان على حكم من يختاره الإمام جاز ، وإن كان على حكم من يختارونه لم يجز حتى يوصف .
م 2 / 17
ب - نزولهم على حكم كافر
: إذا نزلوا على حكم كافر ، أو أن يحكم بهم كافر ومسلم لم يجز .
م 2 / 17
ج - نزولهم على حكم مسلم حسن الرأي فيهم
: إذا نزلوا على حكم مسلم أسير معهم حسن الرأي فيهم ، أو رجل أسلم عندهم وهو حسن الرأي فيهم ، أو مسلم عندنا حسن الرأي فيهم ، كره ذلك ، وكان جائزا إذا كان بالصفة التي ذكرناها .
م 2 / 17
د - نزولهم على حكم من لا يجوز أن يكون حكما
: إذا نزلوا على حكم من لا يجوز أن يكون حكما كان فاسدا ، غير أنّهم يكونون في أمان ، فيردّون إلى مواضعهم ؛ حتى يرضوا بحكم من يجوز أن يكون حكما .
م 2 / 17
4 - موت الحاكم قبل الحكم
: إذا نزلوا على حكم من يجوز أن يكون حكما فلم يحكم بشيء حتى مات ، لم يحكم فيهم غيره ، ويردّون إلى مواضعهم حتى ينصب غيره ويرضوا به فينزلون على حكمه .
م 2 / 17
5 - ما يجوز أن يحكم به الحكم
: لا يجوز أن يحكم الحاكم إلّا بما يراه حظّا للمسلمين عائدا بمصالحهم ، فإن حكم بقتل الرجال ، وسبي النساء والولدان ، وغنيمة المال نفذ ذلك .
وإن حكم باسترقاق الرجال ، وسبي النساء والولدان ، وأخذ الأموال جاز أيضا .
وإن حكم بالمنّ وترك السبي بكلّ حال جاز أيضا إذا رآه حظّا .
وإن حكم بأن يعقدوا عقد الذمّة على أن يؤدّوا الجزية لزمهم أيضا .
فإن حكم على من أسلم منهم بحقن دمه جاز .
وإن حكم على من أسلم منهم أن يسترقّ من أقام على الكفر قيل : جاز ، فإن أراد أن يستّرق بعد ذلك من أقام على الكفر لم يكن له ، وإن أراد أن يمنّ عليه جاز .
م 2 / 17 - 18