تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨

تاسعا - التحكيم

:

1 - مشروعيته

: إذا حاصر الإمام بلدا أو عقد عليهم على أن ينزلوا على حكمه فيحكم فيهم بما يرى هو أو بعض أصحابه جاز ذلك . م 2 / 17

2 - صفة الحاكم

: لا بدّ أن يكون الحاكم حرّا ، مسلما ، بالغا ، ثقة ، من أهل العلم . فإن كان صبيّا أو مجنونا أو امرأة أو عبدا أو فاسقا أو كافرا لم يجز ، ويجوز أن يكون أعمى ، وإن كان محدودا في قذف وتاب جاز . م 2 / 17

3 - نزول العدوّ على حكم من يختارونه

:

أ - نزولهم على حكم رجل منهم

: إذا نزلوا على حكم رجل منهم ، فإن كان على حكم من يختاره الإمام جاز ، وإن كان على حكم من يختارونه لم يجز حتى يوصف . م 2 / 17

ب - نزولهم على حكم كافر

: إذا نزلوا على حكم كافر ، أو أن يحكم بهم كافر ومسلم لم يجز . م 2 / 17

ج - نزولهم على حكم مسلم حسن الرأي فيهم

: إذا نزلوا على حكم مسلم أسير معهم حسن الرأي فيهم ، أو رجل أسلم عندهم وهو حسن الرأي فيهم ، أو مسلم عندنا حسن الرأي فيهم ، كره ذلك ، وكان جائزا إذا كان بالصفة التي ذكرناها . م 2 / 17

د - نزولهم على حكم من لا يجوز أن يكون حكما

: إذا نزلوا على حكم من لا يجوز أن يكون حكما كان فاسدا ، غير أنّهم يكونون في أمان ، فيردّون إلى مواضعهم ؛ حتى يرضوا بحكم من يجوز أن يكون حكما . م 2 / 17

4 - موت الحاكم قبل الحكم

: إذا نزلوا على حكم من يجوز أن يكون حكما فلم يحكم بشيء حتى مات ، لم يحكم فيهم غيره ، ويردّون إلى مواضعهم حتى ينصب غيره ويرضوا به فينزلون على حكمه . م 2 / 17

5 - ما يجوز أن يحكم به الحكم

: لا يجوز أن يحكم الحاكم إلّا بما يراه حظّا للمسلمين عائدا بمصالحهم ، فإن حكم بقتل الرجال ، وسبي النساء والولدان ، وغنيمة المال نفذ ذلك . وإن حكم باسترقاق الرجال ، وسبي النساء والولدان ، وأخذ الأموال جاز أيضا . وإن حكم بالمنّ وترك السبي بكلّ حال جاز أيضا إذا رآه حظّا . وإن حكم بأن يعقدوا عقد الذمّة على أن يؤدّوا الجزية لزمهم أيضا . فإن حكم على من أسلم منهم بحقن دمه جاز . وإن حكم على من أسلم منهم أن يسترقّ من أقام على الكفر قيل : جاز ، فإن أراد أن يستّرق بعد ذلك من أقام على الكفر لم يكن له ، وإن أراد أن يمنّ عليه جاز . م 2 / 17 - 18
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 178 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي