6 - تصرّف الإمام في حكم الحاكم
: إذا حكم الحاكم بقتل الرجال وسبي النساء والذرّية ، ورأى الإمام أن يمنّ على الرجال أو على بعضهم جاز ذلك .
م 2 / 18
7 - إسلام الكفّار بعد الحكم أو قبله
: سبي / أوّلا 1 ب ، ثانيا 4 ( م 2 / 18 )
8 - حكم المال الذي يحصل من التحكيم
: إذا حكم الحاكم فيهم بقتل الرجال وسبي النساء والذرّية وأخذ المال ، كان المال غنيمة ويخمّس .
م 2 / 18
9 - النزول على حكم القرآن
: إذا نزل الكفار على أن يحكم فيهم بكتاب اللّه أو القرآن ، كره ذلك .
م 2 / 18
10 - النزول على حكمين
: إذا نصبوا حكمين جاز ، فإن اتفقا على الحكم جاز ، وإن مات أحدهما لم يحكم الآخر حتى يتّفقوا عليه ، فإن لم يمت واختلفا لم يحكم حتى يجتمعا ، فإن اجتمعا واختلفت الفئتان فقالت إحداهما : نحكم بهذا ، وقالت الأخرى : لا نحكم بهذا ، لم يجز أن يحكما حتى يتّفقوا عليها .
م 2 / 18
عاشرا - غنائم المجاهدين وعطاياهم
:
1 - أحكام الغنيمة
: انظر : غنيمة
2 - عطايا المجاهدين
: ما يأخذه أهل الديوان من الأرزاق ليس بأجرة ، بل هم يجاهدون لأنفسهم ، وإنّما يأخذون حقّا جعله اللّه لهم .
فإن كانوا أرصدوا أنفسهم للقتال وأقاموا في الثغور ، فهم أهل الفيء لهم سهم من الفيء يدفع إليهم . وإن كانوا مقيمين في بلادهم يغزون إذا خيفوا ، فهؤلاء أهل الصدقات يدفع إليهم سهم منها .
م 2 / 7
3 - الإنفاق على عائلة المجاهد بعد موته
: إذا مات المجاهد أو قتل وخلّف ورثة وامرأة فإنّه ينفق عليهم إلى أن يبلغوا من المصالح . وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني : أنّهم لا يعطون شيئا .
خ 4 / 219
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : يعطون كفايتهم من بيت المال لا من الغنيمة ، فإذا بلغوا فإن أرصدوا أنفسهم للجهاد كانوا بحكمهم ، وإن اختاروا غيره يسقط مراعاتهم ، وهكذا حكم المرأة لا شيء لها .
م 2 / 73
4 - إعطاء الغازي الغني من الزكاة
: انظر : زكاة / رابعا 1 و / 1 ، و / 2
جهالة
انظر : جهل