دعائهم إلى الإسلام ، وإظهار الشهادتين والإقرار بالتوحيد والعدل والتزام جميع شرائع الإسلام ، فمتى دعوا إلى ذلك ولم يجيبوا حلّ قتالهم إلّا أن يقبلوا الجزية وكانوا من أهلها ، ومتى لم يدعوا لم يجز قتالهم .
م 2 / 13
ونحوه في النهاية ( 292 ) والجمل والعقود ( ر / 242 ) ، والاقتصاد ( 313 ) ، والخلاف ( 5 / 520 ) .
ب - أن يكون الداعي هو الإمام
: ينبغي أن يكون الداعي الإمام أو من يأمره الإمام بذلك .
م 2 / 13
ونحوه في الاقتصاد ( 313 ) ، والجمل والعقود ( 242 ) ، والنهاية ( 292 ) .
ج - حكم من بلغتهم دعوة النبي صلّى اللّه عليه وآله
: إذا كان الكفّار قد بلغتهم دعوة النبي صلّى اللّه عليه وآله وعلموا أنّه يدعوا إلى الإيمان والإقرار به وإنّ لم يقبل قاتله ومن قبل منه آمنه ، فهؤلاء حرب للمسلمين فللإمام أن يبعث الجند إلى هؤلاء من غير أن يراسلهم ويدعوهم ، وله أن يسبيهم ويقتلهم غارّين .
م 2 / 13
2 - إنشاء الحصون والثغور وتولية الامراء
: الأولى للإمام أن يستحقّ كلّ طرف من أطراف بلاد الإسلام بقوم يكونون أكفّاء لمن يليهم من الكفّار ، فيبني الحصون ويحفر الخنادق إن أمكنه ، ويولّي عليهم عاملا ديّنا خيّرا شجاعا يقدم في موضع الإقدام ويتأنّى في موضع التأنّي ، فإذا فعل الإمام ذلك فإنّه يغزو بالمسلمين أهل الديوان فيمن ينشط .
م 2 / 9
3 - البدء بقتال من يلي المسلمين من الكفّار
: ينبغي للإمام أن يبدأ بقتال من يليه من الكفّار الأقرب فالأقرب ، إلّا أن يكون الأبعد أشدّ خوفا من الأقرب فيبدأ بهم ثمّ يعود إلى الأقرب .
م 2 / 9
4 - التربّص لقلّة المسلمين وكثرة العدوّ
: إذا كان في المسلمين قلّة وضعف ، وفي المشركين كثرة وقوّة ، فالأولى أن يؤخّر الجهاد ويتأنّى ؛ حتى يحصل للمسلمين قوّة ، فإذا اشتدّت شوكة المسلمين وعلم شوكتهم [ وقوّتهم ] لا يجوز أن يؤخّر القتال .
م 2 / 10
5 - وقت القتال
:
أ - وقت بدء القتال
: يستحبّ أن لا يؤخذ في القتال إلّا بعد الزوال ، فإن اقتضت المصلحة تقديمه جاز ذلك .
م / 19
ونحوه في النهاية ( 298 ) .
ب - التبييت ( الإغارة ليلا )
: روي كراهية التبييت له حتى يصبح إذا كان مستظهرا وفيه قوّة ، وإذا كان بالعكس من ذلك ، جاز الإغارة ليلا .
م 2 / 11
ونحوه في النهاية ( 298 ) .