ونحوه في النهاية ( 291 ) .
والكفار على ثلاثة أضرب : أهل الكتاب ، وهم اليهود والنصارى ، فهؤلاء يجوز إقرارهم على دينهم ببذل الجزية . ومن له شبهة كتاب فهم المجوس ، فحكمهم حكم أهل الكتاب يقرّون على دينهم ببذل الجزية . ومن لا كتاب له ولا شبهة كتاب ، وهم من عدا هؤلاء الثلاثة أصناف من عبّاد الأصنام والأوثان ، والكواكب وغيرهم ، فلا يقرّون على دينهم ببذل الجزية .
ومتى امتنع أهل الكتاب من بذل الجزية ، قوتلوا وسبيت ذراريهم ، ونساؤهم ؛ وأموالهم تكون فيئا .
م 2 / 9
ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 241 - 242 ) ، والاقتصاد ( 313 ) ، والنهاية ( 291 - 292 ) .
والمرتدّون لا يقرّون على كفرهم بوجه ، لا بذمّة ولا عهد ولا أمان مطلق ، ودماؤهم هدر .
م 7 / 157
فإذا كان المرتدّون في منعة ، فعلى الإمام أن يبدأ بقتالهم قبل قتال أهل الكفر الأصلي من أهل الحرب .
وإذا قوتل أهل الردّة ، فمن وقع منهم في الأسر فإن كان عن فطرة الإسلام قتلناه على كلّ حال ، وإن لم يكن استتبناه ، فإن تاب وإلّا قتلناه .
م 8 / 71
3 - قتال أهل البغي
: لا يجوز لغير الإمام قتال أهل البغي بغير إذنه ، فإذا قوتلوا لا يرجع عنهم إلّا أن يفيئوا إلى الحقّ أو يقتلوا ، ولا يقبل منهم عوض ولا جزية .
صا / 315
ومثله في الجمل والعقود ( ر / 244 ) ، ونحوه في النهاية ( 296 - 297 ) .
4 - قتال المحارب
: يجب قتالهم ( المحاربين ) على وجه الدفع عن النفس والمال ، فإن أدّى إلى قتلهم لم يكن على القاتل شيء .
صا / 315
ونحوه في النهاية ( 297 ) .
5 - قتال الخارجين على أئمة الجور
: من خرج على إمام جائر لم يجز قتالهم على حال .
ن / 297
6 - قتال النساء
: لا يجوز قتال النساء ، فإن قاتلن المسلمين وعاونّ أزواجهنّ ورجالهنّ ، امسك عنهنّ . فإن اضطرّوا إلى قتلهنّ جاز حينئذ قتلهنّ ولم يكن به بأس .
ن / 292
ونحوه في المبسوط ( 2 / 13 ) والجمل والعقود ( ر / 245 ) .
خامسا - كيفية القتال
:
1 - الدعوة إلى الإسلام قبل القتال
:
أ - دعوة من لم يبلغهم الإسلام
: لا يجوز قتال أحد من الكفّار الذين لم تبلغهم الدعوة إلّا بعد