وفي المبسوط : الجهاد لا يصحّ النيابة فيه بحال ، وقد روى أصحابنا أنّه تدخله النيابة .
م 2 / 363
وفي النهاية : لا بأس أن يغزو الإنسان عن غيره ، ويأخذ منه على ذلك الجعل .
ن / 298
وفي موضع آخر من المبسوط : من وجب عليه الجهاد ، لا يجوز أن يغزو عن غيره بجعل يأخذه عليه .
م 2 / 7
2 - استنابة المعسر للغزو عن الغير
: إن كان ممّن لا يجب عليه الجهاد لإعساره ، جاز له أن يأخذ الجعل من غيره ويجاهد عنه ، وتكون الإجارة صحيحة ولا يلزمه ردّ الأجرة ، ويكون ثواب الجهاد له ، وللمستنيب أجر النفقة .
م 2 / 7
3 - استنابة العاجز غيره للجهاد
: من كان متمكّنا من إقامة غيره مكانه في الدفاع عنه ، وهو غير متمكّن عن القيام به بنفسه ، وجب عليه إقامته وإزاحة علّته في ما يحتاج إليه .
ن / 289
4 - استنابة القادر غيره للجهاد
: من تمكّن من القيام بنفسه فأقام غيره مقامه سقط فرضه ، إلّا أن يلزمه الناظر في أمر المسلمين القيام بنفسه ، فحينئذ يجب عليه أن يتولّى هو الجهاد ، ولا يكفيه إقامة غيره .
ن / 289
5 -
استئجار المشركين على الجهاد
: يجوز ( للإمام ) أن يستأجر المشركين إجارة على الجهاد ؛ لأنّهم ليسوا من أهل الجهاد ، ومن يرضخ له من النساء ، أو الصبيان والعبيد والكفّار ، يدفع إليهم من المصالح ، ويجوز للإمام أن يعطيهم من أصل الغنيمة أو من أربعة أخماسها .
م 2 / 8
6 - الاستعانة بأهل الذمّة على قتال أهل البغي
: يجوز للإمام أن يستعين بأهل الذمّة على قتال أهل البغي .
وقال الشافعي : لا يجوز ذلك ، وبه قال باقي الفقهاء .
خ 5 / 342
7 - الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين
: يجوز للإمام أن يستعين بالمشركين على قتال المشركين ، بوجود شرطين ، أحدهما : أن يكون بالمسلمين قلّة وفي المشركين كثرة . والثاني : أن يكون المستعان به حسن الرأي في المسلمين .
ويرضخ لهم ، ويجوز أن يعطوا من سهم المؤلّفة قلوبهم من الصدقات .
م 2 / 8
رابعا - من يجب قتاله
:
1 - الكفار
: كلّ من خالف الإسلام وأنكر الشهادتين وجب جهاده وقتاله .
صا / 312