فإن خالف واحد من هؤلاء ، وخرج مع الناس وغزا لم يسهم له ولا يرضخ له أيضا .
م 2 / 7
وإذا تجسّس مسلم لأهل الحرب ، وكتب إليهم فأطلعهم على أخبار المسلمين ، لم يحلّ بذلك قتله ، وللإمام أن يعفو عنه وله أن يعزّره .
م 2 / 15
ثانيا - شرائط الجهاد
: شرائط وجوب الجهاد سبعة : الذكورة والبلوغ وكمال العقل والصحّة والحريّة وأن لا يكون شيخا ليس به قيام ويكون هناك إمام عادل أو من نصبه الإمام للجهاد . فإذا اختلّ واحد من هذه الشروط ، سقط فرضه ولم يسقط الاستحباب .
( الجمل والعقود ) ر / 241
ونحوه في الاقتصاد إلّا أنّه قال : ومتى اختلّ شرط من ذلك ، سقط فرضه إلّا ما كان على وجه دفع العدوّ عن النفس أو الإسلام .
صا / 312
ونحوه في المبسوط ( 2 / 4 ) مختصرا .
1 - ظهور الإمام أو حضور من نصبه ودعوته للجهاد
: من وجب عليه الجهاد إنّما يجب عليه عندما يكون الإمام العادل الذي لا يجوز لهم القتال إلّا بأمره ، ولا يسوغ لهم الجهاد من دونه ظاهرا ، أو يكون من نصبه الإمام للقيام بأمر المسلمين حاضرا ، ثمّ يدعوهم إلى الجهاد ، فيجب عليهم حينئذ القيام به . ومتى لم يكن الإمام ظاهرا ، ولا من نصبه حاضرا ، لم يجز مجاهدة العدو .
ن / 290
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : ومتى لم يكن الإمام ولا من نصبه الإمام ، سقط الوجوب ، بل لا يحسن فعله أصلا .
م 2 / 8
2 - سقوط فرض الجهاد عمّن فقد الشرائط
: يسقط الجهاد عن النساء والصبيان والشيوخ الكبار والمجانين والمرضى ومن ليس به نهضة إلى القيام بشرطه .
ن / 289
ونحوه في المبسوط وقال : والمملوك لا جهاد عليه ، فإن أراد الإمام أن يغزو بهم ويخرجهم للحاجة إليهم ، جاز ذلك إلّا المجانين ؛ فإنّه لا نفع فيهم .
م 2 / 5
3 - اشتراط عدم العذر المسقط للجهاد
:
أ - أنواع الأعذار ومقدارها
: الأعذار التي يسقط معها فرض الجهاد : العمى والعرج والمرض والإعسار .
فأمّا الأعور فيلزمه فرضه ؛ لأنّه كالصحيح في تمكّنه .
والأعرج ضربان ، أحدهما مقعد لا يطيق معه المشي والركوب فالجهاد يسقط عنه ، وإن كان عرجا خفيفا يطيق معه الركوب والعدو فإنّه يلزمه الجهاد .
وأمّا المرض ، فضربان : ثقيل وخفيف . فالثقيل