ونحوه في النهاية ، وأضاف : ولا يقصد معاونة المشركين والكفّار .
ن / 291
6 - أقلّ الجهاد
: أقلّ ما على الإمام أن يغزو في كلّ عام غزوة ، وكلّما أكثروا الجهاد ، كان أكثر فضل .
م 2 / 10
وفي موضع آخر : على الإمام أن يغزو بنفسه ، أو بسراياه في كلّ سنة دفعة ، حتى لا يتعطّل الجهاد ، اللهمّ إلّا أن يعلموا [ يعلم خ ل ] خوفا فيكثر من ذلك .
م 2 / 2
ونحوه في موضع ثان ، وأضاف : ولا يجوز ترك ذلك إلّا للضرورة ، منها أن يقلّ عدد المسلمين ويكثر المشركون ، فإنّه يجوز تأخيره ، ويجوز أيضا إذا توقّع مجيء مدد فيقوى بهم ، أو يكون الماء والعلف متعذّرا في طريقه فيجوز تأخيره ؛ حتّى يتّسع ، أو يرجو أن يسلم منهم قوم ؛ إذا بدأهم بالقتال لم يسلموا .
م 2 / 59
7 - حكم القتال في الزمان والمكان
: كان الفرض في عهد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله في زمان دون زمان ومكان دون مكان .
أمّا الزمان فإنّه كان جائزا في السنة كلّها إلّا في الأشهر الحرم وهي أربعة : رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرّم .
وأمّا المكان فإنّه كان مطلقا في سائر الأماكن إلّا في الحرم ، فإنّه كان لا يجوز القتال فيه إلّا أن يبدأوا بالقتال .
ثمّ نسخ ذلك وأجاز القتال في سائر الأوقات ، وجميع الأماكن .
م 2 / 3
وفي النهاية : ومن يرى من المشركين خاصة لهذه الأشهر حرمة ، لا يبتدأون فيها بالقتال ، فإن بدأوا هم بقتال المسلمين ، جاز حينئذ قتالهم ، وإن لم يبتدءوا ، امسك عنهم إلى انقضاء هذه الأشهر .
فأمّا غيرهم من سائر أصناف الكفّار ، فإنّهم يبتدأون فيها بالقتال على كلّ حال .
ن / 293
8 - فضل إعانة المجاهدين
: معاونة المجاهدين فيها فضل ، من السلطان والعوام وكلّ أحد ، ويستحقّون به الثواب .
م 2 / 7
9 - حكم التخذيل والإرجاف ومعونة المشركين
: إذا عرف الإمام من رجل التخذيل والإرجاف أو معاونة المشركين ، فينبغي أن يمنعه من الغزو معه .
والتخذيل مثل أن يقول للمسلمين : الصواب أن نرجع فإنّا لا نطيق العدوّ ولا نثبت لهم ، أو تغزو طائفة من المسلمين بذلك وتضعف نيّاتهم .
والإرجاف أن يقول : بلغني أنّ للقوم كمينا أو لهم مددا يلحقهم ، ونحو ذلك .
والإعانة أن يؤدّي عينا من المشركين أو يكاتبهم بأخبارهم ويطلعهم على عورات المسلمين .