الجزية ، لم يقبل منه .
م 2 / 37
[ 2 ] - حكم أولاد عابد الوثن إذا انتقل إلى دين أهل الكتاب ثمّ مات
: إذا كانت المسألة ( السابقة ) بحالها ، ودخل أبوهما في دين أهل الكتاب ثمّ مات ، ثمّ جاء الإسلام وبلغ الصبي واختار دين أبيه ببذل الجزية ، اقرّ عليه . و ( أمّا ) الكبير فلا يقرّ بحال .
م 2 / 37
ب - الانتقال إلى دين لا يقرّ أهله عليه
: ( من ) انتقل إلى دين لا يقرّ عليه أهله كالوثنيّة ، فإنّه لا يقرّ عليه ، والأقوى أنّه لا يقبل منه إلّا الإسلام .
وعلى ما تقدّم ( انظر : أ ) إن رجع إلى ما خرج منه اقرّ عليه ، وكذلك إن رجع إلى دين يقرّ عليه أهله ، اقرّ عليه ، والأوّل أحوط .
فإن أقام على الامتناع ، فحكمه وجوب القتل عليه .
م 2 / 57
ب / 1 - حكم أولاد من انتقل إلى دين لا يقرّ أهله عليه
: أولاد ( من انتقل إلى دين لا يقرّ عليه أهله ) إن كانوا كبارا ، أقرّوا على دينهم ولهم حكم نفوسهم ، وإن كانوا صغارا ، نظر في الأمّ ، فإن كانت على دين يقرّ عليه أهله ببذل الجزية ، اقرّ ولده الصغير في دار الإسلام ، سواء ماتت الأمّ أو لم تمت ، وإن كانت على دين لا يقرّ عليه أهله كالوثنيّة وغيرها ، فإنّهم يقرّون أيضا .
م 2 / 57 - 58
5 - نصارى تغلب
: نصارى تغلب وهم : تنوخ ، ونهد ، وتغلب ، وهم من العرب انتقلوا إلى دين النصارى ، وأمرهم مشكل . والظاهر يقتضي أنّه تجري عليهم أحكام أهل الكتاب ، غير أنّ مناكحتهم وذبائحهم لا تحلّ ، بلا خلاف .
وينبغي أن تؤخذ منهم الجزية ، ولا تؤخذ منهم الزكاة .
م 2 / 50
وفي الخلاف : إذا اشترى تغلبي من ذمّي أرضا ، لزمته الجزية كما كانت تلزم الذمّي .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : عليه العشران ، وهذان العشران عندهم خراج يؤخذ باسم الصدقة .
وقال الشافعي : لا عشر عليه ولا خراج .
خ 2 / 74
6 - ولد المرتدّ المتولّد من كافرة
: ارتداد / رابعا 2 ( م 7 / 286 )
7 - المستأمن إذا أقام في دار الإسلام سنة
: لا يجوز للإمام أن يقرّ المستأمن في بلد الإسلام سنة بلا جزية ، ولكن يقرّه أقلّ من سنة على ما يراه بعوض أو غير عوض .
م 2 / 44
أ - المستأمن الذي عصى أمر الإمام بالخروج وأقام سنة
: أمان / سابعا 6 ( خ 5 / 548 - 549 ، م 2 / 16 )