بالخيار إذا وقع في الأسر ، بل يملك . فإن اعتق قيل له : لا تقرّ في دار الإسلام حولا بلا جزية ، فإمّا أن يسلم ، أو يعقد الذمّة .
م 2 / 40
3 - الهرمى والزمنى وأصحاب الصوامع والرهبان
: الشيوخ الهرمى ، وأصحاب الصوامع ، والرهبان ، يؤخذ منهم الجزية .
وللشافعي فيه قولان بناء على القولين إذا وقعوا في الأسر هل يجوز قتلهم أم لا ؟
وفي أصحابنا من قال : لا تؤخذ منهم الجزية .
خ 5 / 544
وفي المبسوط : الشيخ الفاني ، والزمن ، وأهل الصوامع ، والرهبان ، الذين لا قتال فيهم ، ولا رأي لهم ، تؤخذ منهم الجزية ، وكذلك إذا وقعوا في الأسر ، جاز للإمام قتلهم . وقد روي أنّه لا جزية عليهم .
م 2 / 42
4 - الفقير
: الفقير الذي لا شيء معه ، تجب عليه الجزية ، فإن لم يقدر على الأداء ، كانت في ذمّته ، فإذا استغنى اخذت منه الجزية من يوم ضمنها وعقد العقد له بعد أن يحول عليه الحول .
م 2 / 38
وفي الخلاف : من لا كسب له ، ولا مال ، لا يجب عليه الجزية . وبه قال أبو حنيفة .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والآخر - وهو أصحّهما - : أنّها تجب عليه .
خ 5 / 546
5 - إسلام الذمّي أو موته
: من وجبت عليه الجزية فأسلم ، سقطت عنه .
صا / 313
أ - إسلام الذمّي أو موته بعد حلول الحول
: إذا وجبت الجزية على الذمّي بحول الحول ، ثمّ مات أو أسلم ، قال الشافعي : لم تسقط .
وقال أبو حنيفة : تسقط .
وقال أصحابنا : إن أسلم سقطت ، ولم يذكروا الموت ، والذي يقتضيه المذهب أنّه إذا مات لا تسقط عنه . وبه قال مالك .
خ 5 / 547
م 1 / 335
ومن وجبت عليه الجزية وحلّ الوقت ، فأسلم قبل أن يعطيها سقطت عنه ، ولم يلزمه أداؤها .
ن / 193
ب - ادّعاء الذمّي الإسلام قبل حلول الحول
: ( قال بعضهم ) : إذا غاب ، ( الذمّي ) ثمّ قدم بعد حلول الحول عليه وقال : كنت قد أسلمت قبل حلول الحول ، فلا جزية عليّ ، فالقول قوله ، فإن حلف ، سقطت الجزية ، وإن لم يحلف ، قضى بنكوله ، ولزمته الجزية .
وعندنا أنّ القول قوله ولا يمين عليه .
م 8 / 213
رابعا - مقدار الجزية ووقت وجوبها ومدّتها
:
1 - تقدير الجزية
: ليس للجزية حدّ محدود ، بل ذلك موكول إلى