تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥

8 - المتولّد من كافرين إذا بلغ في دار الإسلام

:

أ - إذا كان الأبوان من أهل الذمّة أو أحدهما يخالف الآخر في دينه

: المولود إذا بلغ في دار الإسلام وأبواه كافران ، فإن كانا من أهل الذمّة أو أحدهما يخالف الآخر في دينه ، فإنّه يستأنف عقد الجزية والأمان ، ولا يحمل على جزية أبيه فيقال له : أنت بالخيار بين أن تعقد على جزية يتّفق عليها أو تنصرف إلى دار الحرب . فإن انصرف إلى دار الحرب ، فلا كلام ، وإن رضي بعقد الجزية ، عقد معه على ما يراه في الحال ، ولا اعتبار بجزية أبيه . وإذا تقرّر عقد الجزية بينهما ، فإن كان أوّل الحول فإذا جاء الحول ، استوفاه ، وإن كان في أثناء الحول ، عقد له الذمّة . فإذا جاء حول أصحابه وجاء الساعي ، فإن أعطى بقدر ما مضى من حوله أخذ منه ، وإن امتنع حتى يحول عليه الحول ، لم يلزمه ذلك . م 2 / 42

ب - إذا كان أحد الأبوين يقرّ على دينه والآخر لا يقرّ

: أمّا إن كان أحد الأبوين يقرّ على دينه ، ببذل الجزية ، والآخر لا يقرّ ، مثل أن يكون من وثني وكتابي أو مجوسي ، الحق بأبيه ، فإن كان وثنيّا ، لم تقبل منه الجزية ، وإن كان كتابيّا أو مجوسيّا ، اخذ من الابن الجزية . م 2 / 42

9 - المولود من أهل الذّمة إذا بلغ سفيها

: إذا بلغ المولود سفيها من أهل الذمّة ، مفسدا لماله ودينه أو أحدهما ، لم يقرّ في دار الإسلام بلا جزية . فإن اتّفق مع وليّه على جزية عقداها ، جاز ، وإن اختلف هو والوليّ ، قدّمنا قوله على وليّه . فإن لم يعقد لنفسه ذمّة ، نبذناه إلى دار الحرب ، ويكون حربا لنا . م 2 / 41 - 42

10 - الصّبي غير المسلم إذا بلغ

: الصبيّ لا جزية عليه . فإذا بلغ بالسنّ أو بالاحتلام أو الإنبات ، فإن كان من أولاد عبّاد الأوثان ، قيل له : إمّا أن تسلم أو ننبذ إليك وتصير حربا ، وإن كان من أولاد أهل الكتاب ، قيل له : إمّا أن تسلم ، أو تبذل الجزية ، أو ننبذ إليك وتصير حربا ، فإن اختار الجزية ، عقد معه على حسب ما يراه الإمام ، ولا اعتبار بجزية أبيه ، فإذا حال الحول عليه من وقت العقد ، اخذ منه ما وقف عليه . م 2 / 41

ثالثا - من تسقط عنه الجزية من أهل الذمّة ومن لا تسقط عنه

:

1 - الصبيان والمجانين والبله والنساء

: النساء ، والصبيان ، والبله ، والمجانين ، لا جزية عليهم بحال . م 2 / 38 ونحوه في النهاية ( ن / 193 ) ، والاقتصاد ( 313 ) ، والجمل والعقود ( ر / 242 ) .

أ - أخذ الجزية من الصبيان

: إذا صالح الإمام قوما على أن يؤدّوا الجزية على أبناءهم ، سوى