اليهود أهل التوراة ، والنصارى أهل الإنجيل فإنّها تقبل منهم ، وكذلك من كان من نسلهم فإنّه يقرّ على دينه ، ببذل الجزية ، سواء كان من المبذلين أو من غيرهم ، وسواء كان من أولاد المبذلين أو لم يكن .
م 2 / 36 ، 9
ومن لهم شبهة كتاب ، فهم المجوس ، فحكمهم حكم أهل الكتاب .
م 2 / 9 ، 37 ، 4 / 210
وفي النهاية : الجزية واجبة على أهل الكتاب ممّن أبى منهم الإسلام وأذعن بها ، وهم اليهود والنصارى ، والمجوس حكمهم حكم اليهود والنصارى . وهي واجبة على جميع الأصناف المذكورة إذا كانوا بشرائط المكلّفين .
ن / 193
أ - المجوس من أهل الكتاب
: المجوس كان لهم كتاب ثمّ رفع عنهم . وهو أصحّ قولي الشافعي .
وله قول آخر : أنّه لم يكن لهم كتاب . وبه قال أبو حنيفة .
خ 5 / 542
ب - أهل الكتاب من العرب
: يجوز أخذ الجزية من أهل الكتاب من العرب . وبه قال جميع الفقهاء . وقال أبو يوسف : لا يجوز .
خ 5 / 540
وفي المبسوط : الاعتبار في أخذها ( الجزية ) بالدين دون النسب ، ( فمن ) كان من الثلاثة ( اليهود والنصارى والمجوس ) ، اخذت منه عربيا كان أو أعجميا .
م 2 / 36
2 - من لا كتاب له ولا شبهة كتاب
: من لا كتاب له ولا شبهة كتاب ، وهم من عدا الثلاثة أصناف ( اليهود والنصارى والمجوس ) من عبّاد الأصنام والأوثان والكواكب وغيرهم ، فلا يقرّون على دينهم ببذل الجزية .
م 2 / 9 ، 5 / 198
ونحوه في النهاية ( 193 ، 539 ) والجمل والعقود ( ر / 242 ) والاقتصاد ( 313 ) .
أ - عبّاد الأوثان من العرب
: لا يجوز أخذ الجزية من عبّاد الأوثان ، سواء كانوا من العجم أو من العرب . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : تؤخذ من العجم ولا تؤخذ من العرب .
وقال مالك : تؤخذ من جميع الكفّار إلّا مشركي قريش .
خ 5 / 539
ونحوه في المبسوط ( 2 / 36 ) .
ب - الصابئة
: الصابئة لا يؤخذ منهم الجزية ، ولا يقرّون على دينهم . وبه قال أبو سعيد الإصطخري . وقال باقي الفقهاء : إنّه يؤخذ منهم الجزية .
خ 5 / 542
وفي المبسوط : عبّاد الكواكب من الصابئة لا تؤخذ منهم الجزية .
م 2 / 36
3 - ادّعاء المشركين أنّهم من أهل الكتاب
: إذا أحاط المسلمون بقوم من المشركين