تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١

جزاء

1 - أحكام جزاء الصيد حال الإحرام

: إحرام / سابعا 2 ج

2 - أحكام جزاء الصيد في الحرم

: حرم / أوّلا 2 ه

جزّار

1 - كراهة عمل الجزّار

: اكتساب / ثالثا 3

2 - هل يعطى الجزّار شيئا من جلود الأضحيّة

: اضحيّة / سادسا 4

جزية

أوّلا - عقد الجزية

:

1 - مشروعية الجزية

: على جواز أخذ الجزية ، إجماع الأمّة . م 2 / 36

2 - تمييز عقد الجزية عن عقد الهدنة

: الأمان على ضربين : هدنة ، وعقد جزية . فالهدنة : عقد أمان إلى مدّة ، إمّا على عوض ، أو على غير عوض ، وأمّا عقد الجزية ، فهو الذمّة . م 2 / 37 وفي موضع آخر : الفرق بينهما ، أنّ عقد الذمّة يقتضي أن تجري عليهم أحكامنا وكانوا كالمسلمين ، والهدنة عقد أمان لا تتضمّن جري الأحكام . م 2 / 59 انظر أيضا : أهل الذمّة / أوّلا 1 ( م 7 / 274 )

3 - حكم الجزية

: الجزية واجبة على أهل الكتاب ، ممّن أبى منهم الإسلام وأذعن بها . ن / 193

4 - ما يقتضيه عقد الجزية على الإمام

: إن كان أهل الذمّة في جوف بلاد الإسلام ، أو طرفها ، فعلى الإمام أن يدفع عنهم ؛ لأنّ عقد الذمّة اقتضى ذلك ، وإن كانوا بين بلاد الإسلام وبلاد أهل الحرب ، أو في جوف بلاد الحرب ، فعليه أن يدفع عنهم إذا أمكنه ذلك ؛ لأنّ عقد الذمّة اقتضى هذا . فإن شرط في عقد الذمّة أن لا يدفع عنهم أهل الحرب لم يفسد العقد ، ومتى قصدهم أهل الحرب ، ولم يدفع عنهم حتى مضى حول ، فلا جزية عليهم ؛ لأنّ الجزية تستحق بالدفع . م 2 / 59 - 60

ثانيا - من تقبل منه الجزية ومن لا تقبل

:

1 - أهل الكتاب ومن له شبهة كتاب

: ( الكفّار الذين يمكن أن تؤخذ منهم الجزية هم اليهود والنصارى والمجوس ) . م 2 / 9 ، ر / 242 ، صا / 313 ، ن / 539 فمن كان من أهل هذين الكتابين المشهورين :