تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
الزمان : إن شاء سنة ، وإن شاء ثلاثين أو ما زاد عليه ، ولا عدد في ذلك لا يجوز أكثر منه ، فإذا ثبت هذا ، فإنّه يعتبر تبقية ذلك الشيء المؤاجر فيؤاجر إلى مدّة جرت العادة ببقائه إلى تلك المدّة ، سواء كانت دارا أو دابّة أو ثوبا . م 3 / 225 وفي الخلاف : يجوز الإجارة إلى أيّ وقت شاء . وبه قال : أهل العراق . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : لا تجوز المدّة في الإجارة أكثر من سنة . والثاني : مثل ما قلنا . وله قول آخر : أنّه يجوز ثلاثين سنة . وقال يجوز المساقاة سنتين . خ 3 / 493 - 494

أ / 2 - اتصال المنفعة بالعقد

: من شرط صحة العقد أن تكون المنفعة متصلة بالعقد ، ويشرط أنّها من حين العقد ، فإذا آجره العقار واتصلت المنافع بالعقد وسلّم له ما استحقّه من المنافع فقد استقرّ له حقّه . أمّا إذا لم يسلّم إليه ومضى بعض المدّة في يده ، فقد انفسخ العقد في ذلك القدر الذي مضى ، ويكون الحكم في الباقي صحيحا . وفي الناس من قال : لا يصحّ فيما بقي ، ومنهم من قال : يصحّ فيما بقي وله الخيار . م 3 / 230 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : تنفسخ فيما مضى ، وفيما بقي على طريقين ، ومن أصحابه من قال : على قولين ، ومنهم من قال : تصح قولا واحدا ، مثل ما قلناه . خ 3 / 496 - 497

ب - إجارة الملك العائد لشخصين

: الملك إذا كان مشتركا بين نفسين وما زاد عليهما ؛ لم يكن لأحدهما أن يستبدّ بالإجارة دون صاحبه ، بل يتّفقان على الإجارة ، فإن تشاحّا ، تناوبا بمقدار الزمان . ن / 445

ج - حكم الدار المستأجرة إذا غصبت عقيب العقد أو بعد القبض

: إذا اكترى دارا سنة ، فغصبها رجل ، نظر فإن كان ذلك عقيب العقد ، ثبت له الخيار ، وإن كان المكتري ، قبض الدار ومضى بعض المدّة في يده ، ثمّ غصب ، ثبت له الخيار ، فإن فسخ العقد انفسخ فيما بقي ، ولا ينفسخ فيما مضى ، وفيهم من قال : ينفسخ فيما مضى . وإن لم يفسخ حتى مضت المدّة كلّها في يد الغاصب قيل فيه قولان ، أحدهما : أنّ العقد ينفسخ ويرجع على المكري بالمسمّى ويرجع المكري على الغاصب بأجرة المثل . والثاني : أنّه ينفسخ ، ويرجع على الغاصب بأجرة المثل . م 3 / 265

د - إجارة المستأجر العين بأكثر ممّا استؤجرت :

انظر : ثالثا / 7 ( خ 3 / 494 - 495 ، ن / 445 )

ه - استئجار الدار لاتخاذها مسجدا

: إذا استأجر دارا على أن يتخذها مسجدا يصلّي فيه ، صحّت الإجارة . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة ، لا تصح . خ 3 / 508 وفي المبسوط ( 3 / 249 ) نحوه .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 83 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي