الزمان : إن شاء سنة ، وإن شاء ثلاثين أو ما زاد عليه ، ولا عدد في ذلك لا يجوز أكثر منه ، فإذا ثبت هذا ، فإنّه يعتبر تبقية ذلك الشيء المؤاجر فيؤاجر إلى مدّة جرت العادة ببقائه إلى تلك المدّة ، سواء كانت دارا أو دابّة أو ثوبا .
م 3 / 225
وفي الخلاف : يجوز الإجارة إلى أيّ وقت شاء . وبه قال : أهل العراق . وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : لا تجوز المدّة في الإجارة أكثر من سنة . والثاني : مثل ما قلنا . وله قول آخر : أنّه يجوز ثلاثين سنة . وقال يجوز المساقاة سنتين .
خ 3 / 493 - 494
أ / 2 - اتصال المنفعة بالعقد
: من شرط صحة العقد أن تكون المنفعة متصلة بالعقد ، ويشرط أنّها من حين العقد ، فإذا آجره العقار واتصلت المنافع بالعقد وسلّم له ما استحقّه من المنافع فقد استقرّ له حقّه .
أمّا إذا لم يسلّم إليه ومضى بعض المدّة في يده ، فقد انفسخ العقد في ذلك القدر الذي مضى ، ويكون الحكم في الباقي صحيحا .
وفي الناس من قال : لا يصحّ فيما بقي ، ومنهم من قال : يصحّ فيما بقي وله الخيار .
م 3 / 230
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : تنفسخ فيما مضى ، وفيما بقي على طريقين ، ومن أصحابه من قال : على قولين ، ومنهم من قال : تصح قولا واحدا ، مثل ما قلناه .
خ 3 / 496 - 497
ب - إجارة الملك العائد لشخصين
: الملك إذا كان مشتركا بين نفسين وما زاد عليهما ؛ لم يكن لأحدهما أن يستبدّ بالإجارة دون صاحبه ، بل يتّفقان على الإجارة ، فإن تشاحّا ، تناوبا بمقدار الزمان .
ن / 445
ج - حكم الدار المستأجرة إذا غصبت عقيب العقد أو بعد القبض
: إذا اكترى دارا سنة ، فغصبها رجل ، نظر فإن كان ذلك عقيب العقد ، ثبت له الخيار ، وإن كان المكتري ، قبض الدار ومضى بعض المدّة في يده ، ثمّ غصب ، ثبت له الخيار ، فإن فسخ العقد انفسخ فيما بقي ، ولا ينفسخ فيما مضى ، وفيهم من قال : ينفسخ فيما مضى .
وإن لم يفسخ حتى مضت المدّة كلّها في يد الغاصب قيل فيه قولان ، أحدهما : أنّ العقد ينفسخ ويرجع على المكري بالمسمّى ويرجع المكري على الغاصب بأجرة المثل . والثاني : أنّه ينفسخ ، ويرجع على الغاصب بأجرة المثل .
م 3 / 265
د - إجارة المستأجر العين بأكثر ممّا استؤجرت :
انظر : ثالثا / 7 ( خ 3 / 494 - 495 ، ن / 445 )
ه - استئجار الدار لاتخاذها مسجدا
: إذا استأجر دارا على أن يتخذها مسجدا يصلّي فيه ، صحّت الإجارة . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة ، لا تصح .
خ 3 / 508
وفي المبسوط ( 3 / 249 ) نحوه .