وإن لم يفسخ نظرت ، فإن كان العمل مجهولا في نفسه ووقعت الإجارة لمدّة مقدّرة فإنّ المعقود عليه يتلف على حسب ما مضى من الزمان ، فإن رجع قبل مضي المدّة فقد انفسخ العقد فيما فات ، وما كان قد استوفاه قبل الهرب لا ينفسخ وإن كان العمل في نفسه معلوما غير مقدّر بالزمان ، فإذا رجع الجمّال طولب بإيفاء ذلك . سواء كان ذلك بعد مضيّ مدّة كانت المنفعة المستأجرة يستوفى في مثلها أو قبل مضيّها .
م 3 / 235
م / 3 - حكم النفقة على الجمال إذا آجرها ثمّ هرب وتركها عند المكتري
: إذا هرب ( الجمّال ) وترك الجمال ، فإنّ النفقة على الجمال تجب على الجمّال في ماله . ويرفع خبره إلى الحاكم ويثبت ذلك عنده . فإن لم يجده ووجد له مالا ، أنفق عليها من ماله ، فإن لم يجده وكان في الجمال فضل لا يستحقّه المكتري بعقد الإجارة ، باعه ، وأنفق على الباقي وإن لم يجد استقرض عليه شيء من بعض المسلمين . أو من بيت المال أو من المكتري إن لم يجد من يقرض ، فإذا حصل أنفقه الحاكم عليها في علفها وما يحتاج إليها أو أمينه . وهل يجوز أن يعطيه للمكتري لينفق عليها أو لا ؟ قيل : فيه قولان ، أحدهما : ليس له ذلك ، والثاني : يجوز . فإذا ثبت ذلك فإنّ الأمين ينفق عليها ، وإن جعله إليه وأنفق عليها كان كما لو كان أنفق عليها من غير حكم حاكم . فيكون كالمتطوّع ، فإن ادّعى قدرا وصدّقه الجمّال أو قامت عليه بيّنة رجع عليه به ، وإن لم يصدّقه ولم يقم به بيّنة لم يكن له الرجوع . هذا على قول من لا يجوّز أن يجعله إليه ، ومن قال : يجوز أن يجعله إليه ، فإذا ادّعى قدرا من الإنفاق فإن كان ذلك من تقدير الحاكم قبل قوله فيه ، وإن لم يكن من تقديره وصدّقه الجمّال لزمه ورجع عليه به ، وإن لم يصدّقه وكانت قدر كفايته بالمعروف قبل قوله فيه ، ولا يقبل في الزيادة .
م 3 / 235 - 236
ن - إجارة الفحل للضراب
: إجارة الفحل للضراب مكروه ، وليس بمحظور ، وعقد الإجارة عليه غير فاسد . وقال مالك : يجوز ، ولم يكرهه .
وقال أبو حنيفة والشافعي : إنّ الإجارة فاسدة والأجرة محظورة .
خ 3 / 166
س - إجارة كلب الصيد والماشية والزرع والسنّور
: يجوز إجارة كلب الصيد .
واختلف أصحاب الشافعي ، فمنهم من قال : لا يجوز إجارته مطلقا ، وهو الصحيح عندهم .
ومنهم من قال : يجوز إجارته ، ذهب إليه أبو العبّاس بن القاص في التلخيص .
خ 3 / 182
وفي موضع آخر : يصحّ إجارة كلب الصيد للصيد وحفظ الماشية والزرع . وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والآخر : أنّه لا يجوز ذلك .
خ 3 / 511
وفي المبسوط ( 3 / 250 ) نحوه ، وأضاف :
ويجوز إجارة السنّور لاصطياد الفار .