بين المستأجر والمستأجر منه ، كانت البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه .
ن / 446
3 - الاختلاف في هلاك شيء أو حصول تفريط في المتاع :
إذا اختلف المكتري والمكاري في هلاك شيء ، وهل وقع فيه تفريط أم لا ؟ كانت البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه .
وإذا اختلف صاحب المتاع والصانع في التفريط ، كان على صاحب المتاع البيّنة . فإن لم يكن معه بيّنة ، فعلى الصانع اليمين .
ن / 447
4 - ادّعاء الصانع والمكاري والملاح هلاك المتاع وضياعه :
الصانع والمكاري والملّاح إذا ادّعوا هلاك المتاع أو ضياعه كان عليهم البيّنة بذلك . فإن لم يكن معهم بيّنة ، كانوا ضامنين للمتاع .
ن / 448
5 - اختلاف صاحب الثوب والخيّاط فيما أذن له في الخياطة :
إذا اختلف صاحب الثوب والخيّاط فقال صاحب الثوب : أذنت لك في قطعه قميصا فقطعته قباء ، وقال الخيّاط : أذنت لي في قطعه قباء وقد قطعت على حسب إذنك فالقول قول الخيّاط .
وإن اختلف في أصل القطع كان القول قول صاحب الثوب ، وقيل : إنّ القول قول صاحب الثوب أيضا في كيفيّة القطع ، والأوّل أولى .
م 2 / 383
6 - اختلاف المكري والمكتري في المحمل ووقت السير والنزول :
إذا اختلف الراكب في المحمل والمكري ، فقال المكري للراكب : وسّع قيد المحمل المقدّم ، وضيّق القيد المؤخر ، لأنّ ذاك أخف على الجمل وأسهل عليه .
وقال الراكب : لا ، بل وسّع القيد المؤخّر ، وضيّق المقدّم ، فيكون أسهل على الراكب ، فإنّه لا يقبل قول أحدهما ، ولكنّه يجعل مستويا فلا يكون مكبوبا ولا مستلقيا .
وإن اختلفا في السير ، فقال الراكب : نسير نهارا . وقال المكري : نسير ليلا ، نظر فإن كانا شرطا السير في وقت معلوم حملا على ذلك . وإن كانا أطلقا نظر ، فإن كان للسير في تلك المسافة عادة في تلك القوافل ، كان الإطلاق راجعا إليها .
وإن لم يكن هناك عادة وكانت السابلة تختلف فيها ، فإنّ العقد يكون باطلا .
م 3 / 233
وإن اختلفا في النزول ، فقال الجمّال : ننزل في طرف البلد موضعا يكون قريبا إلى الماء والكلأ ، وقال المكتري : لا بل ننزل في وسط القرية أو وسط البلد حتى يكون متاعي محفوظا . فإنّه لا يلتفت إلى قول واحد منهما ، ويرجع فيه للعرف ، وينزلون منزلا جرت العادة به .
م 3 / 228
7 - توزيع نفقة تنظيف وحفظ الدار بين المكري والمكتري :
ما كان من تنظيف ، كالرش والكنس وتنقية