تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤

و - استئجار الدار لاتخاذها ماخورا أو كنيسة أو بيعة أو بيت نار

: إذا استأجر دارا ليتخذها ماخورا يبيع فيه الخمر ، أو ليتخذها كنيسة أو بيت نار ، فإنّ ذلك لا يجوز والعقد باطل . وقال أبو حنيفة : العقد صحيح ، ويعمل فيه غير ذلك من الأعمال المباحة دون ما استأجره له . وبه قال الشافعي . خ 3 / 508 وفي المبسوط ( 3 / 249 ) نحوه .

ز - استئجار الثوب للصلاة والسطح للنوم عليه والشجر والخيط لبسط الثياب

: يجوز استئجار ثوب للصلاة فيه ، بلا خلاف ، ويجوز استئجار السطح للنوم عليه . م 3 / 249 ويجوز إجارة الشجر لبسط الثياب عليها ، وكذلك إجارة الخيط لبسط الثياب عليه جائزة . م 3 / 250

ح - حكم إجارة الحمّام وما يشترط فيه

: إذا استأجر حمّاما ، لم يصحّ العقد إلّا بعد أن يشاهد منه سبعة أشياء : أن يشاهد منه البيوت والقدر ، والبئر الذي يستقى منها ، والأتون - وهو موضع الإيقاد - وموضع الرمّاد ، وموضع الحطب ، وجوبة الحمّام ، ويسمى جيّة . ولا يجوز أن يشرط على المكتري الإنفاق على الحمّام في إصلاح ما يتشعّث منه وإذا شرط عليه كان العقد باطلا . ولا يجوز أن يشترط على المكتري سلفا قائما ، فإن شرط ذلك كان العقد باطلا . م 3 / 251 - 252

ط - إجارة الدفاتر

: يجوز إجارة الدفاتر ، سواء كان مصحفا أو غيره ما لم يكن به كفر ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجوز إجارة شيء من ذلك . خ 3 / 501 وفي المبسوط ( 3 / 240 ) نحوه .

ي - إجارة الحائط المزوّق

: لا يجوز إجارة حائط مزوّق أو محكم ، للنظر فيه ، والتفرّج به والتعلّم منه . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يجوز ذلك إذا كان فيه غرض من الفرجة أو التعلّم منه . خ 3 / 501 وفي المبسوط ( 3 / 240 ) نحوه .

ك - إجارة الأرض للزراعة

: يجوز إجارة الأرضين للزراعة . وبه قال جميع الفقهاء . وحكي عن الحسن وطاووس أنّهما قالا : لا يجوز ذلك . وحكى أبو بكر بن المنذر عنهما أنّهما جوّزا المزارعة . كما يجوز إجارة الأرض بكلّ ما يصحّ أن يكون ثمنا منه ذهب أو فضة أو طعام . وبه قال الشافعي وغيره . وقال مالك : لا يجوز إكراؤها بالطعام وبكلّ ما يخرج منها . خ 3 / 516 - 517 انظر أيضا : مزارعة