و - استئجار الدار لاتخاذها ماخورا أو كنيسة أو بيعة أو بيت نار
: إذا استأجر دارا ليتخذها ماخورا يبيع فيه الخمر ، أو ليتخذها كنيسة أو بيت نار ، فإنّ ذلك لا يجوز والعقد باطل .
وقال أبو حنيفة : العقد صحيح ، ويعمل فيه غير ذلك من الأعمال المباحة دون ما استأجره له .
وبه قال الشافعي .
خ 3 / 508
وفي المبسوط ( 3 / 249 ) نحوه .
ز - استئجار الثوب للصلاة والسطح للنوم عليه والشجر والخيط لبسط الثياب
: يجوز استئجار ثوب للصلاة فيه ، بلا خلاف ، ويجوز استئجار السطح للنوم عليه .
م 3 / 249
ويجوز إجارة الشجر لبسط الثياب عليها ، وكذلك إجارة الخيط لبسط الثياب عليه جائزة .
م 3 / 250
ح - حكم إجارة الحمّام وما يشترط فيه
: إذا استأجر حمّاما ، لم يصحّ العقد إلّا بعد أن يشاهد منه سبعة أشياء : أن يشاهد منه البيوت والقدر ، والبئر الذي يستقى منها ، والأتون - وهو موضع الإيقاد - وموضع الرمّاد ، وموضع الحطب ، وجوبة الحمّام ، ويسمى جيّة .
ولا يجوز أن يشرط على المكتري الإنفاق على الحمّام في إصلاح ما يتشعّث منه وإذا شرط عليه كان العقد باطلا . ولا يجوز أن يشترط على المكتري سلفا قائما ، فإن شرط ذلك كان العقد باطلا .
م 3 / 251 - 252
ط - إجارة الدفاتر
: يجوز إجارة الدفاتر ، سواء كان مصحفا أو غيره ما لم يكن به كفر ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز إجارة شيء من ذلك .
خ 3 / 501
وفي المبسوط ( 3 / 240 ) نحوه .
ي - إجارة الحائط المزوّق
: لا يجوز إجارة حائط مزوّق أو محكم ، للنظر فيه ، والتفرّج به والتعلّم منه . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : يجوز ذلك إذا كان فيه غرض من الفرجة أو التعلّم منه .
خ 3 / 501
وفي المبسوط ( 3 / 240 ) نحوه .
ك - إجارة الأرض للزراعة
: يجوز إجارة الأرضين للزراعة . وبه قال جميع الفقهاء . وحكي عن الحسن وطاووس أنّهما قالا : لا يجوز ذلك .
وحكى أبو بكر بن المنذر عنهما أنّهما جوّزا المزارعة .
كما يجوز إجارة الأرض بكلّ ما يصحّ أن يكون ثمنا منه ذهب أو فضة أو طعام . وبه قال الشافعي وغيره .
وقال مالك : لا يجوز إكراؤها بالطعام وبكلّ ما يخرج منها .
خ 3 / 516 - 517
انظر أيضا : مزارعة