ل - إجارة الوقف :
وقف / خامسا 16 ( خ 3 / 552 )
م - إجارة أرض الخراج :
أرض / 8 أ / 4 ( م 2 / 210 )
ن - إجارة الدارهم والدنانير : إذا استأجر دراهم أو دنانير وعيّن جهة الانتفاع بها كان على ما شرط ، وصحّت الإجارة ، وإن لم يعيّن بطلت الإجارة وكانت قرضا . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : إن لم يعيّن جهة الانتفاع لم يصحّ العقد ، ولا يكون قرضا .
خ 3 / 510 - 511
ونحوه في المبسوط ، ( 3 / 250 ) .
س - ضمان صاحب الدار ما يزرعه أو يغرسه المستأجر فيها : إذا اكترى إنسان دارا ليسكنها وفيها بستان ، فزرع فيها زرعا وغرس فيها شجرا فإن كان فعل ذلك بإذن صاحب الدار ثمّ أراد التحوّل عنها وجب على صاحب الدار أن يقوّم جميع ما فيها من الزرع أو النخل ويعطي ثمنه للزارع والغارس ، وإن لم يكن استأذن صاحب الدار في ذلك كان له قلعه وإعطاؤه إياه .
ن / 441
سادسا - التنازع في الإجارة :
1 - الاختلاف في أصل الإجارة :
إن اختلف الغسّال وصاحب الثوب ، فقال :
أمرتني بغسله ، وأنكر صاحب الثوب . فالقول قول ربّ الثوب مع يمينه .
م 3 / 266
وإذا زرع أرض غيره فيدّعي أنّه زرعها بإجارة ، وقال ربّ الأرض ، بل غصبتنيها .
فالقول قول ربّ الأرض مع يمينه ، فإذا حلف ، أجبر على القلع عقيب اليمين ، وعليه أجرة المثل من حين الزرع إلى ذلك الوقت .
م 3 / 267
2 - اختلاف المكري والمكتري في قدر المنفعة أو الأجرة :
إذا اختلف المكري والمكتري في قدر المنفعة ، أو الأجرة ، الذي يليق بمذهبنا أن يستعمل فيه القرعة . فمن خرج اسمه حلف وحكم له به .
وقال الشافعي : يتحالفان مثل المتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن أو المثمن ، فإذا كان لم يمض من المدّة شيء ، رجع كلّ واحد منهما إلى حقّه ، وإن كان بعد مضي المدّة في يد المكتري ، لزمه أجرة المثل .
وعلى مذهب أبي حنيفة : أنّه إذا كان ذلك قبل مضي المدّة يتحالفان ، وإن كان بعد مضي المدّة في يد المكتري لم يتحالفا ، وكان القول قول المكتري .
خ 3 / 521
وفي المبسوط ( 3 / 265 - 266 ) نحوه .
وفي النهاية : ان اختلفا في الثمن ، كان على صاحبها البينّة ، فإن لم تكن له بيّنة ، كان القول قوله مع يمينه ، فإن لم يحلف ، وردّ اليمين على المستأجر منه ؛ لزمه اليمين ، أو يصطلحان على شيء .
والحكم فيما سوى الدابّة فيما يقع الخلف فيه