تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢

ع - حكم ضمان مكتري الدابّة ورائضها وراعيها إذا تجاوزوا المعتاد

: إذا اكترى دابّة فركبها أو حمل عليها ، فضربها أو كبحها باللجام على ما جرت به العادة في التسيير ، فتلفت ، فلا ضمان عليه ، وإن كان ذلك خارجا عن العادة لزمه الضمان . وهو قول الشافعي ، وأبي يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة : عليه الضمان في الحالين . خ 3 / 504 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : إذا ضرب عليها الإكاف أو السرج أو اللجام فماتت ، فلا يضمن بلا خلاف . وإن كانت في يد صاحبها أو في غير ملكه لكنّه معها فهي في يده فلا يضمنها بلا خلاف إلّا بتعدّ وجناية ، وإن لم يكن في ملكه ولا هو معها فلا يضمنها عندنا إلّا بتعدّ وجناية . وفيهم من قال : يضمنها بكلّ حال . م 3 / 444 وفي النهاية : إذا فرّط في حفظها أو علفها أو سقيها ، فهلكت أو عابت كان ضامنا لها ولما يحدث فيها من العيب . ن / 446 وإن ضربها الرائض ضربا خارجا عن عادة الروّاض ، فتلفت وجب عليه الضمان بكلّ حال ، كانت في يد صاحبها أو لم تكن . م 3 / 244

ف - حكم ضمان المكتري الدابّة لو أمسكها بعد انقضاء مدّة الإجارة

: إذا اكترى دابّة وانقضت المدّة في الإجارة ، وأمسك البهيمة بعد مضي المدّة ، فهل يصير ضامنا لها ؟ وهل يجب عليه مؤنتها ومؤنة الرد بعد الاستيفاء أم لا ؟ فإنّه يجب عليه الردّ بعد مضي المدّة ومؤنة الردّ . وإذا أمسكها وقد أمكنه الرد على حسب العادة صار ضامنا . وفي الناس من قال : لا يصير ضامنا له ، ولا يجب عليه الرد ولا مؤنة الرد . وأكثر ما يلزمه أن يرفع يده عن البهيمة إذا أراد صاحبها أن يسترجعها . م 3 / 249

ص - ضمان ما تطأه الدابّة المستأجرة :

ديات / أوّلا 2 ك / 3 ( ن / 759 )

3 - إجارة الأعيان :

أ - ما يعتبر في إجارة الأعيان :

أ / 1 - معلومية العين والمنفعة

: إذا اكترى عقارا أو أرضا ، لم يجز ذلك إلّا بشرطين ، أحدهما : أن تكون العين معلومة ، والثاني : أن تكون المنفعة معلومة . وتصير العين معلومة بشيئين ، أحدهما : المشاهدة ، والثاني : التحديد ، فيشاهدها ثمّ يحدّدها له المكري فيذكر حدودها الأربعة . والمنفعة تصير معلومة بتقدير الزمان . م 3 / 229 - 230 وفي النهاية : لا تصح الإجارة ( في الأعيان ) إلّا بأجل معلوم ، فمتى لم يذكر فيها الأجل كانت باطلة . ن / 441 وفي المبسوط نحوه ( 3 / 207 ) . وللإنسان أن يؤجر داره أو ضيعته ما شاء من
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 82 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي