ي - حكم ضمان المكري الدابّة لو أركبها غيره فتلفت
: من اكترى دابّة يركبها هو ، لم يجز أن يركبها غيره ، فإن أركبها غيره ، فهلكت كان ضامنا ، وإن عابت لزمه بمقدار عيبها . وإن اكتراها مطلقا ، جاز أن يركبها إن شاء أو يركبها غيره .
ن / 445
وفي المبسوط : إذا استأجر بهيمة كان له أن يركبها من هو في مثل حاله ودونه ، وليس لصاحبها أن يبدلها بأخرى غيرها .
م 3 / 248
ك - استيفاء اجرة الدابّة لو أمسكها قدر قطع المسافة
: إذا اكترى منه بهيمة ليقطع بها مسافة ، فأمسكها قدر قطع المسافة ولم يسيّرها فيها ، استقرّت عليه الأجرة . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا تستقر عليه حتى يسيّرها في بقاع تلك المسافة .
خ 3 / 497 ، 507
وفي المبسوط ( 3 / 249 ، 231 ) نحوه .
ل - استئجار رجلين جملا للعقبة
: إذا استأجر رجلان جملا للعقبة ، صحّت الإجارة ، سواء كان في الذمّة أو معيّنا . وبه قال الشافعي .
وقال المزني : إن كان معيّنا لم يجز .
خ 3 / 512
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وكذلك لو استأجر رجلا ليركبه عقبة : فيركبه مرّة وينزل أخرى ، جاز . ويحمل إطلاقه على ما جرت به العادة في الركوب والنزول في العقب .
م 3 / 252
م - حكم الإجارة وما يتبعها إذا آجره جمالا ثمّ هرب :
م / 1 - إذا آجره جمالا في الذمّة ثمّ هرب الجمّال
: إذا اكترى منه جملا للركوب أو الحمل ، فهرب الجمّال مع جماله . رفع المكتري أمره إلى الحاكم ، وثبّت عنده عقد الإجارة . بعث في طلبه ، فإن وجده ألزمه الوفاء بحقّ الإجارة ، وإن لم يجده نظر في الإجارة ، فإن كانت في الذمّة ووجد الحاكم للجمّال مالا حاضرا ، باع عليه بعض ماله واكترى به على حسب ما قد استحقّه المكتري ، وإن لم يوجد له مال استقرض الحاكم عليه من رجل من المسلمين أو من بيت المال واكترى له ما يستحقّه على الجمّال ، فإن لم يجد رجع إلى المكتري واستقرض منه ، فإن لم يجد رجع إلى المكتري واستقرض منه ، فإن فصل اكترى له بما أعطاه إيّاه على وجه القرض . وإن لم يجد أحدا يقرضه ولم يقرضه المكتري ، ثبت للمكتري ، خيار الفسخ . فإن فسخ سقطت الإجارة ، وثبت له ما كان أعطاه من الأجرة في ذمّته .
م 3 / 234
م / 2 - إذا آجره جمالا إجارة معيّنة ثمّ هرب الجمّال
: إذا كانت الإجارة معيّنة ، لم يجز أن يكتري الحاكم للمكتري شيئا من مال الجمّال إن وجد له مالا ، ولا أن يستقرض له ؛ لأنّ العقد يتناول العين ، فلا يجوز إبدالها بتعذّرها ، والمكتري بالخيار فإن فسخ العقد ، سقطت الإجارة وثبت له ما أعطاه في ذمّته ، فإن كان له مال بيع عليه وقضى منه حقّه ، ولا يستقرض عليه .