تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧

ث - جعل الإجارة صداقا :

مهر / أوّلا 2 أ ( م 4 / 272 ، خ 4 / 364 - 365 ، ن / 469 )

خ - حكم استمتاع المولى بالأمة المستأجرة لذي رحم لها أو امرأة ثقة

: لو آجر الأمة من ذي محرم لها أو امرأة ثقة ، فله ( للمولى ) أن يمسكها للاستمتاع ليلا ويرسلها للخدمة نهارا . م 6 / 15

2 - إجارة الحيوان :

أ - إجارة الحيوان معيّنا وفي الذمّة حالا ومؤجلا

: إذا اكترى الدّابة والبغل والجمل والحمار والبقر وغير ذلك ، فإنّه يجوز أن يعقد عليها عقد الإجارة ، معيّنا وفي الذمّة . م 3 / 230 - 231 ويكترى الحيوان للركوب ، ويكترى للحمولة ، ويكترى للعمل عليها . م 3 / 226 وإذا كان العقد في الذمّة ، مثل ، أن يقول : استأجرت منك ظهرا للركوب ووصف الشرائط التي يضبطها بها من ذكر الجنس والنوع وغيرها ، جاز ذلك وعليه تسليم الظهر إليه على الصفات التي شرطت . فإذا ثبت هذا فإنّه يجوز أن يكون حالّا ومؤجّلا ، مثل السلم والثمن في الذمّة . م 3 / 231 - 232

ب - تعيين المسافة والمدّة وجهة السير في إجارة الدابّة

: إذا اكترى الدابّة أو الجمل ، وجب أن يكون السير معلوما ، ويقول : كلّ يوم خمس فراسخ أو ستّة ، فإن لم يذكر ، نظرت ، فإن كان الطريق مراحل معروفة ، فإنّه ترجع إلى العرف ، وإن لم يكن مراحل في الطريق ، فإنّه يبطل . م 3 / 228 - 229

ج - تعيين المركوب والمحمول والمحمول له

: إن آجرها ليركب عليها ، فلا بدّ من أن يكون المحمول معلوما ، والمحمول له وأن يكون المركوب معلوما ، والراكب معلوما ؛ أمّا المركوب فيصير معلوما إمّا بالمشاهدة أو بالصفة ، فالمشاهدة أن يقول : اكتريت منك هذا الجمل لأركبه إلى مكّة ، فإنّ هذا يجزيه . فأمّا إذا كان معلوما بالصفة ، فلا بدّ من ذكر ثلاثة أشياء : الجنس والنوع والذكورية والإناثية . أمّا الجنس ، فمثل ، أن يقول : جمل ، حمار ، بغل ، دابّة ، والنوع ، بذكر حمار مصري ، جمل بختي أو عربي ويقول : ناقة أو جمل . وأمّا الراكب ، فيجب أن يكون معلوما ، ولا يمكن ذلك إلّا بالمشاهدة ، ثمّ هو بالخيار ، إن شاء ركبه هو ، أو يركب من يوازيه ويكون في معناه . فإن كان محملا ، فلا بدّ من أن يشاهد ، ويذكر مغطّى أو مكشوفا ويذكر المعاليق - واحدها معلوق - وهي السفرة والدلو والسطحية والقذر والأولى أن يشاهد . وفي الناس من قال : يكفي أن يذكر المعاليق ويرجع إلى العرف والأوّل أحوط . فأمّا إذا أراد أن يحمل عليها حمولة ، فإنّه يحتاج أن يذكر الأنوثية والذكورية ولا بدّ من ذكر الجنس والمقدار ، فيقول : حديد ، قطن ، ثياب .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 77 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي