ث - جعل الإجارة صداقا :
مهر / أوّلا 2
أ ( م 4 / 272 ، خ 4 / 364 - 365 ، ن / 469 )
خ - حكم استمتاع المولى بالأمة المستأجرة لذي رحم لها أو امرأة ثقة
: لو آجر الأمة من ذي محرم لها أو امرأة ثقة ، فله ( للمولى ) أن يمسكها للاستمتاع ليلا ويرسلها للخدمة نهارا .
م 6 / 15
2 - إجارة الحيوان :
أ - إجارة الحيوان معيّنا وفي الذمّة حالا ومؤجلا
: إذا اكترى الدّابة والبغل والجمل والحمار والبقر وغير ذلك ، فإنّه يجوز أن يعقد عليها عقد الإجارة ، معيّنا وفي الذمّة .
م 3 / 230 - 231
ويكترى الحيوان للركوب ، ويكترى للحمولة ، ويكترى للعمل عليها .
م 3 / 226
وإذا كان العقد في الذمّة ، مثل ، أن يقول :
استأجرت منك ظهرا للركوب ووصف الشرائط التي يضبطها بها من ذكر الجنس والنوع وغيرها ، جاز ذلك وعليه تسليم الظهر إليه على الصفات التي شرطت . فإذا ثبت هذا فإنّه يجوز أن يكون حالّا ومؤجّلا ، مثل السلم والثمن في الذمّة .
م 3 / 231 - 232
ب - تعيين المسافة والمدّة وجهة السير في إجارة الدابّة
: إذا اكترى الدابّة أو الجمل ، وجب أن يكون السير معلوما ، ويقول : كلّ يوم خمس فراسخ أو ستّة ، فإن لم يذكر ، نظرت ، فإن كان الطريق مراحل معروفة ، فإنّه ترجع إلى العرف ، وإن لم يكن مراحل في الطريق ، فإنّه يبطل .
م 3 / 228 - 229
ج - تعيين المركوب والمحمول والمحمول له
: إن آجرها ليركب عليها ، فلا بدّ من أن يكون المحمول معلوما ، والمحمول له وأن يكون المركوب معلوما ، والراكب معلوما ؛ أمّا المركوب فيصير معلوما إمّا بالمشاهدة أو بالصفة ، فالمشاهدة أن يقول : اكتريت منك هذا الجمل لأركبه إلى مكّة ، فإنّ هذا يجزيه .
فأمّا إذا كان معلوما بالصفة ، فلا بدّ من ذكر ثلاثة أشياء : الجنس والنوع والذكورية والإناثية .
أمّا الجنس ، فمثل ، أن يقول : جمل ، حمار ، بغل ، دابّة ، والنوع ، بذكر حمار مصري ، جمل بختي أو عربي ويقول : ناقة أو جمل .
وأمّا الراكب ، فيجب أن يكون معلوما ، ولا يمكن ذلك إلّا بالمشاهدة ، ثمّ هو بالخيار ، إن شاء ركبه هو ، أو يركب من يوازيه ويكون في معناه .
فإن كان محملا ، فلا بدّ من أن يشاهد ، ويذكر مغطّى أو مكشوفا ويذكر المعاليق - واحدها معلوق - وهي السفرة والدلو والسطحية والقذر والأولى أن يشاهد . وفي الناس من قال : يكفي أن يذكر المعاليق ويرجع إلى العرف والأوّل أحوط .
فأمّا إذا أراد أن يحمل عليها حمولة ، فإنّه يحتاج أن يذكر الأنوثية والذكورية ولا بدّ من ذكر الجنس والمقدار ، فيقول : حديد ، قطن ، ثياب .