تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
وردّ المبيع على صاحبه . خ 3 / 158

ج - أرش الجارية الموطوءة بالبيع الفاسد

: إذا اشترى جارية بيعا فاسدا فوطئها ، فإنّه لا يملكها ووجب عليه ردّها ، وعليه إن كانت بكرا عشر قيمتها ، وإن كانت ثيّبا نصف عشر قيمتها . وقال الشافعي : إن كانت ثيّبا فمهر مثلها الثيب ، وإن كانت بكرا مهر البكر وأرش الافتضاض . خ 3 / 158 - 159

د - حرّية ولد الجارية الموطوءة بالبيع الفاسد

: إذا حبلت ( الجارية الموطوءة بالبيع الفاسد ) بولد ، كان الولد حرّا بالإجماع ، وعلى الواطئ قيمة الولد يوم سقط حيّا . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يوم التحاكم . خ 3 / 159

3 - ظهور استحقاق الجارية المباعة بعد استيلادها :

من اشترى جارية فأولدها ، ثمّ ظهر له أنّها كانت مغصوبة لم تكن لبائعها ، كان لمالكها انتزاعها من يد المبتاع وقبض ولدها ، إلّا أن يرضيه الأب بشيء عن ذلك ، وللمبتاع الرجوع على البائع بما قبضه من ثمنها وغرمه ولدها . ن / 410 وفي المبسوط : إذا غصب أمة فباعها فأحبلها المشتري ، فإنّ السيّد يرجع على المشتري . وهل يرجع المشتري على البائع ؟ نظرت فكلّ ما دخل على أنّه له بعوض وهو قيمة الرقبة لم يرجع به على أحد ، وكلّ ما دخل على أنّه له بغير عوض فإن لم يحصل له في مقابلته نفع وهو قيمة الولد ، يرجع به على البائع قولا واحدا ، وإن حصل له في مقابلته نفع وهو مهر المثل في مقابلة الاستمتاع فعلى قولين . وإن رجع على البائع فكلّ ما لو رجع به على المشتري رجع المشتري به على البائع فالبائع لا يرجع به عليه . وكلّ ما لو رجع به على المشتري لم يرجع به على البائع ، فإذا رجع به على البائع رجع البائع به على المشتري . م 3 / 102

4 - ملكية ولد الأمة أو الحيوان الحامل إذا بيع :

كلّ من اشترى شيئا من الحيوان ، وكان حاملا ، من الأناسي وغيره ، ولم يشرط الحمل ؛ كان ما في بطنه للبائع دون المبتاع ، فإن اشترط المبتاع ذلك كان له . ن / 409

أ - بيع الحمل منفردا

: لا يجوز أن يبيع ما في بطون الأنعام والأغنام وغيرهما من الحيوان ، فإن أراد بيع ذلك ، جعل معه شيئا آخر ، فإن لم يكن ما في البطون حاصلا ، كان الثمن في الآخر . ن / 400 وفي المبسوط : بيع الحمل في بطن امّه منفردا عن الأمّ لا يجوز . م 2 / 156