وردّ المبيع على صاحبه .
خ 3 / 158
ج - أرش الجارية الموطوءة بالبيع الفاسد
: إذا اشترى جارية بيعا فاسدا فوطئها ، فإنّه لا يملكها ووجب عليه ردّها ، وعليه إن كانت بكرا عشر قيمتها ، وإن كانت ثيّبا نصف عشر قيمتها .
وقال الشافعي : إن كانت ثيّبا فمهر مثلها الثيب ، وإن كانت بكرا مهر البكر وأرش الافتضاض .
خ 3 / 158 - 159
د - حرّية ولد الجارية الموطوءة بالبيع الفاسد
: إذا حبلت ( الجارية الموطوءة بالبيع الفاسد ) بولد ، كان الولد حرّا بالإجماع ، وعلى الواطئ قيمة الولد يوم سقط حيّا . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يوم التحاكم .
خ 3 / 159
3 - ظهور استحقاق الجارية المباعة بعد استيلادها :
من اشترى جارية فأولدها ، ثمّ ظهر له أنّها كانت مغصوبة لم تكن لبائعها ، كان لمالكها انتزاعها من يد المبتاع وقبض ولدها ، إلّا أن يرضيه الأب بشيء عن ذلك ، وللمبتاع الرجوع على البائع بما قبضه من ثمنها وغرمه ولدها .
ن / 410
وفي المبسوط : إذا غصب أمة فباعها فأحبلها المشتري ، فإنّ السيّد يرجع على المشتري . وهل يرجع المشتري على البائع ؟
نظرت فكلّ ما دخل على أنّه له بعوض وهو قيمة الرقبة لم يرجع به على أحد ، وكلّ ما دخل على أنّه له بغير عوض فإن لم يحصل له في مقابلته نفع وهو قيمة الولد ، يرجع به على البائع قولا واحدا ، وإن حصل له في مقابلته نفع وهو مهر المثل في مقابلة الاستمتاع فعلى قولين .
وإن رجع على البائع فكلّ ما لو رجع به على المشتري رجع المشتري به على البائع فالبائع لا يرجع به عليه . وكلّ ما لو رجع به على المشتري لم يرجع به على البائع ، فإذا رجع به على البائع رجع البائع به على المشتري .
م 3 / 102
4 - ملكية ولد الأمة أو الحيوان الحامل إذا بيع :
كلّ من اشترى شيئا من الحيوان ، وكان حاملا ، من الأناسي وغيره ، ولم يشرط الحمل ؛ كان ما في بطنه للبائع دون المبتاع ، فإن اشترط المبتاع ذلك كان له .
ن / 409
أ - بيع الحمل منفردا
: لا يجوز أن يبيع ما في بطون الأنعام والأغنام وغيرهما من الحيوان ، فإن أراد بيع ذلك ، جعل معه شيئا آخر ، فإن لم يكن ما في البطون حاصلا ، كان الثمن في الآخر .
ن / 400
وفي المبسوط : بيع الحمل في بطن امّه منفردا عن الأمّ لا يجوز .
م 2 / 156