التمر على رؤوس النخل - خرصا بمثله من التمر كيلا ، ويجوز فيما دون خمسة أوسق قولا واحدا ، وفي خمسة أوسق على قولين ، وفيما زاد على خمسة أوسق لا يجوز .
واختلف قوله ، فقال في الام : الغني والفقير المحتاج سواء . وقال في اختلاف الأحاديث والإملاء : لا يجوز إلّا للفقير . وهو اختيار المزني .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك في القليل والكثير ، وهو ربا .
خ 3 / 95
وفي النهاية : رخّص النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أن تشترى العرايا بخرصها تمرا .
ن / 418
ج - بيع عريّة بأخرى
: إذا كان لرجل نخلة عليها تمر ، ولآخر نخلة عليها تمر ، فخرصاهما تمرين ، فإنّه لا يجوز بيع إحداهما بالأخرى ، إلّا أن يكونا عريّتين .
خ 3 / 96
ونحوه في المبسوط ( 2 / 118 ) .
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : أنّه يجوز .
ذهب إليه ابن خيران أبو علي . والثاني : إن كانا نوعا واحدا لا يجوز ، وإن كانا نوعين يجوز ذلك .
حكي عن ابن إسحاق . والثالث : لا يجوز بحال ، وإنّما يجوز بيعه بالتمر الموضوع على الأرض كيلا . حكي عن أبي سعيد الإصطخري .
خ 3 / 96
د - بيع البستان نخلة نخلة بيع عريّة
: لا يجوز لأحد أن يبيع تمرة بستانه نخلة نخلة بيع العرية .
وقال الشافعي : يجوز أن يبيع نخلة نخلة أو نخلتين إذا كان ذلك دون الخمسة أوساق .
خ 3 / 96
ه - العريّة في غير النخل
: العريّة لا تكون إلّا في النخل خاصّة ، فأمّا الكرم وشجر الفواكه فلا عريّة فيها ، ولا يمكن أن يقاس على ذلك لبطلان القياس عندنا .
خ 3 / 97
ونحوه في المبسوط ( 2 / 118 ) .
وقال الشافعي : في العنب عريّة مثل ما في النخل قولا واحدا . وفي سائر الأشجار له فيها قولان ، أحدهما : أنّ فيها عريّة ، والثاني : لا عرية فيها .
خ 3 / 97
و - التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها
: إذا أراد الإنسان أن يشتري العريّة وجب أن ينظر المتبايعان إلى الثمرة التي على النخلة ويجزرانها ، فإذا عرفا مقدار الرطب إذا جفّ صار كذا تمرا فيبيع بمثله من التمر كيلا أو وزنا حسب ما يقع الجزر عليه .
م 2 / 118
ز - التقابض قبل التفرّق في بيع العريّة
: من شرط صحّة البيع ( بيع العرية ) أن يتقابضا قبل التفرّق ؛ لأنّ ما فيه الربا لا يجوز التفرّق فيه قبل التقابض . والقبض في التمر الموضوع على الأرض النقل ، وفي الرطب التخلية ، وليس من شرطه أن يحضر التمر موضع النخلة .
م 2 / 118 - 119