تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
التمر على رؤوس النخل - خرصا بمثله من التمر كيلا ، ويجوز فيما دون خمسة أوسق قولا واحدا ، وفي خمسة أوسق على قولين ، وفيما زاد على خمسة أوسق لا يجوز . واختلف قوله ، فقال في الام : الغني والفقير المحتاج سواء . وقال في اختلاف الأحاديث والإملاء : لا يجوز إلّا للفقير . وهو اختيار المزني . وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك في القليل والكثير ، وهو ربا . خ 3 / 95 وفي النهاية : رخّص النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أن تشترى العرايا بخرصها تمرا . ن / 418

ج - بيع عريّة بأخرى

: إذا كان لرجل نخلة عليها تمر ، ولآخر نخلة عليها تمر ، فخرصاهما تمرين ، فإنّه لا يجوز بيع إحداهما بالأخرى ، إلّا أن يكونا عريّتين . خ 3 / 96 ونحوه في المبسوط ( 2 / 118 ) . وللشافعي فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : أنّه يجوز . ذهب إليه ابن خيران أبو علي . والثاني : إن كانا نوعا واحدا لا يجوز ، وإن كانا نوعين يجوز ذلك . حكي عن ابن إسحاق . والثالث : لا يجوز بحال ، وإنّما يجوز بيعه بالتمر الموضوع على الأرض كيلا . حكي عن أبي سعيد الإصطخري . خ 3 / 96

د - بيع البستان نخلة نخلة بيع عريّة

: لا يجوز لأحد أن يبيع تمرة بستانه نخلة نخلة بيع العرية . وقال الشافعي : يجوز أن يبيع نخلة نخلة أو نخلتين إذا كان ذلك دون الخمسة أوساق . خ 3 / 96

ه - العريّة في غير النخل

: العريّة لا تكون إلّا في النخل خاصّة ، فأمّا الكرم وشجر الفواكه فلا عريّة فيها ، ولا يمكن أن يقاس على ذلك لبطلان القياس عندنا . خ 3 / 97 ونحوه في المبسوط ( 2 / 118 ) . وقال الشافعي : في العنب عريّة مثل ما في النخل قولا واحدا . وفي سائر الأشجار له فيها قولان ، أحدهما : أنّ فيها عريّة ، والثاني : لا عرية فيها . خ 3 / 97

و - التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها

: إذا أراد الإنسان أن يشتري العريّة وجب أن ينظر المتبايعان إلى الثمرة التي على النخلة ويجزرانها ، فإذا عرفا مقدار الرطب إذا جفّ صار كذا تمرا فيبيع بمثله من التمر كيلا أو وزنا حسب ما يقع الجزر عليه . م 2 / 118

ز - التقابض قبل التفرّق في بيع العريّة

: من شرط صحّة البيع ( بيع العرية ) أن يتقابضا قبل التفرّق ؛ لأنّ ما فيه الربا لا يجوز التفرّق فيه قبل التقابض . والقبض في التمر الموضوع على الأرض النقل ، وفي الرطب التخلية ، وليس من شرطه أن يحضر التمر موضع النخلة . م 2 / 118 - 119