ح - بيع ما زاد على العريّة الواحدة : إذا كان لرجل نخل متفرّق في كلّ بستان نخلة جاز أن يبيع كلّ ذلك واحدة واحدة بخرصها تمرا ، سواء بلغ الأوساق أو لم يبلغ .
م 2 / 118
ط - شروط صحّة بيع العريّة : وجملته أنّه يراعى شرطان ، أحدهما : المماثلة من طريق الخرص . والثاني : التقابض قبل التفرّق بالبدن .
م 2 / 119
ثالثا - بيع بعض ثمار البستان دون بعض :
1 - استثناء البائع ثمار نخلة معيّنة :
لا بأس أن يبيع الإنسان النخل ويستثني منه نخلة بعينها أو عددا منه مذكورا إذا خصّصه وعيّنه بالذكر .
ن / 416
ونحوه في المبسوط ( 2 / 116 ) .
2 - استثناء البائع ثمار نخلة غير معيّنة :
إذا باع ثمرة بستانه إلّا نخلة لم يعيّنها لم يصحّ .
م 2 / 116
وفي النهاية : متى استثنى شيئا من النخل ولم يعيّنه بالصفة ، كان الاستثناء باطلا .
ن / 416
3 - استثناء البائع أرطالا معلومة من الثمار :
إذا باع ثمرة بستان ، جاز أن يستثني أرطالا معلومة . وبه قال مالك .
خ 3 / 91
ونحوه في المبسوط ( 2 / 116 ) .
وكذا في النهاية ، وأضاف : أو كيلا معلوما .
ن / 416
وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز ذلك .
خ 3 / 92
4 - استثناء البائع حصّة مشاعة :
يجوز أن يبيع ثمرة بستان ويستثني ربعه أو ثلثه بلا خلاف ، وهو أحوط .
م 2 / 116
ونحوه في النهاية ( 416 ) .
وفي المبسوط أيضا : إن قال : بعتك هذه الثمرة بأربعة آلاف إلّا ما يخصّ ألفا منها ، صحّ ويكون المبيع ثلاثة أرباعها ؛ لأنّه يخصّ ألفا منها ربعها .
وإن قال : بعتك هذه الثمرة بأربعة آلاف إلّا ما يساوي ألفا منها بسعر اليوم ، لم يجز .
م 2 / 116
رابعا - أحكام بيع الثمار :
1 - تلف الثمرة بعد بيعها :
أ - تلف الثمرة أو بعضها بعد القبض : إذا باع ثمرة وسلّمها إلى المشتري ، والتسليم أن يخلّي بينها وبينه ، ثمّ أصابتها جائحة ، فهلكت أو هلك بعضها ، فإنّه لا ينفسخ البيع .
خ 3 / 92
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وإن قلنا : إنّه ينفسخ في مقدار التالف كان قولا قويّا ، والأوّل أحوط .
م 2 / 116