تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
ح - بيع ما زاد على العريّة الواحدة : إذا كان لرجل نخل متفرّق في كلّ بستان نخلة جاز أن يبيع كلّ ذلك واحدة واحدة بخرصها تمرا ، سواء بلغ الأوساق أو لم يبلغ . م 2 / 118 ط - شروط صحّة بيع العريّة : وجملته أنّه يراعى شرطان ، أحدهما : المماثلة من طريق الخرص . والثاني : التقابض قبل التفرّق بالبدن . م 2 / 119

ثالثا - بيع بعض ثمار البستان دون بعض :

1 - استثناء البائع ثمار نخلة معيّنة :

لا بأس أن يبيع الإنسان النخل ويستثني منه نخلة بعينها أو عددا منه مذكورا إذا خصّصه وعيّنه بالذكر . ن / 416 ونحوه في المبسوط ( 2 / 116 ) .

2 - استثناء البائع ثمار نخلة غير معيّنة :

إذا باع ثمرة بستانه إلّا نخلة لم يعيّنها لم يصحّ . م 2 / 116 وفي النهاية : متى استثنى شيئا من النخل ولم يعيّنه بالصفة ، كان الاستثناء باطلا . ن / 416

3 - استثناء البائع أرطالا معلومة من الثمار :

إذا باع ثمرة بستان ، جاز أن يستثني أرطالا معلومة . وبه قال مالك . خ 3 / 91 ونحوه في المبسوط ( 2 / 116 ) . وكذا في النهاية ، وأضاف : أو كيلا معلوما . ن / 416 وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز ذلك . خ 3 / 92

4 - استثناء البائع حصّة مشاعة :

يجوز أن يبيع ثمرة بستان ويستثني ربعه أو ثلثه بلا خلاف ، وهو أحوط . م 2 / 116 ونحوه في النهاية ( 416 ) . وفي المبسوط أيضا : إن قال : بعتك هذه الثمرة بأربعة آلاف إلّا ما يخصّ ألفا منها ، صحّ ويكون المبيع ثلاثة أرباعها ؛ لأنّه يخصّ ألفا منها ربعها . وإن قال : بعتك هذه الثمرة بأربعة آلاف إلّا ما يساوي ألفا منها بسعر اليوم ، لم يجز . م 2 / 116

رابعا - أحكام بيع الثمار :

1 - تلف الثمرة بعد بيعها :

أ - تلف الثمرة أو بعضها بعد القبض : إذا باع ثمرة وسلّمها إلى المشتري ، والتسليم أن يخلّي بينها وبينه ، ثمّ أصابتها جائحة ، فهلكت أو هلك بعضها ، فإنّه لا ينفسخ البيع . خ 3 / 92 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وإن قلنا : إنّه ينفسخ في مقدار التالف كان قولا قويّا ، والأوّل أحوط . م 2 / 116