تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
وقال الشافعي في القديم : ينفسخ البيع . وقال في الام : لا ينفسخ . وذكر في الصرف قولين ، أحدهما : ينفسخ في التالف ، وهو قوله في القديم . والثاني : لا ينفسخ ، وهو قوله في الامّ . وبه قال أبو حنيفة ، وهو المشهور من مذهب الشافعي . وقال مالك : إن كان ذلك فيما دون الثلث فهو من ضمان المشتري ، وإن كان الثلث فصاعدا فهو من ضمان البائع . خ 3 / 92 - 93 وفي النهاية : ومتى اشترى الثمرة فهلكت لم يكن للمبتاع رجوع على البائع ، فإن كان قد استثنى من ذلك شيئا كان له من ذلك بحسابه من غير زيادة ولا نقصان . ن / 416 ب - تلف الثمرة أو بعضها قبل القبض : إذا اشترى ثمرة على رؤوس النخل أو الشجر ، بعد بدو الصلاح أو قبله ، بشرط القطع ، إلّا أنّه لم يقطعها ، فأصابتها جائحة ، فإن كان قبل التسليم ، فإن تلف الجميع بطل البيع ووجب ردّ الثمن ، وإن تلف البعض انفسخ البيع في التالف ولا ينفسخ في الباقي ، ويأخذه بحصّته من الثمن . م 2 / 116 ( وانظر أيضا : بيع / خامسا 3 و ، ح )

2 - ثبوت الخيار للمشتري مع عجز البائع عن سقي الثمرة :

إذا عجز البائع عن سقي الثمرة وتسليم الماء فإنّه يثبت للمشتري الخيار ؛ لعجز البائع عن تسليم بعض ما يتناوله البيع . م 2 / 116 - 117

3 - بيع أوراق بعض الأشجار :

لا بأس ببيع ورق الشجر من التوت والآس والحنّاء وغير ذلك ، ولا بأس ببيعها خرطة وخرطتين . ن / 416

بيع الحيوان

1 - حدوث عيب في الحيوان بعد بيعه :

عيب / أوّلا 3

2 - بيع الحيوان بالبيع الفاسد :

أ - إفلاس البائع بعد قبض ثمن العبد المباع :

إذا باع عبدا بيعا فاسدا وتقابضا ، فأكل البائع الثمن وفلّس ، كان على المشتري ردّ العبد على البائع ، وكان أسوة للغرماء . وبه قال أبو العباس بن سريج . وقال أبو حنيفة : المشتري أحقّ بعين العبد يعني له إمساكه على قبض الثمن ، ويكون ثمنه مقدّما على الغرماء . خ 3 / 156

ب - بطلان التصرّفات بالجارية المشتراة بالعقد الفاسد

: إذا اشترى جارية شراء فاسدا ، ثمّ قبضها فأعتقها ، لم يملك بالقبض ولم ينفذ عتقها ، ولا يصحّ شيء من تصرّفه فيها ، مثل البيع والهبة والوقف وغير ذلك ، ويجب عليه ردّها على البائع بجميع نمائها المنفصل منها . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يملك بالقبض ، ويصحّ تصرّفه فيها ، ويجب على كلّ واحد منهما فسخ الملك
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 546 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي