وقال الشافعي في القديم : ينفسخ البيع . وقال في الام : لا ينفسخ . وذكر في الصرف قولين ، أحدهما : ينفسخ في التالف ، وهو قوله في القديم .
والثاني : لا ينفسخ ، وهو قوله في الامّ . وبه قال أبو حنيفة ، وهو المشهور من مذهب الشافعي .
وقال مالك : إن كان ذلك فيما دون الثلث فهو من ضمان المشتري ، وإن كان الثلث فصاعدا فهو من ضمان البائع .
خ 3 / 92 - 93
وفي النهاية : ومتى اشترى الثمرة فهلكت لم يكن للمبتاع رجوع على البائع ، فإن كان قد استثنى من ذلك شيئا كان له من ذلك بحسابه من غير زيادة ولا نقصان .
ن / 416
ب - تلف الثمرة أو بعضها قبل القبض : إذا اشترى ثمرة على رؤوس النخل أو الشجر ، بعد بدو الصلاح أو قبله ، بشرط القطع ، إلّا أنّه لم يقطعها ، فأصابتها جائحة ، فإن كان قبل التسليم ، فإن تلف الجميع بطل البيع ووجب ردّ الثمن ، وإن تلف البعض انفسخ البيع في التالف ولا ينفسخ في الباقي ، ويأخذه بحصّته من الثمن .
م 2 / 116
( وانظر أيضا : بيع / خامسا 3 و ، ح )
2 - ثبوت الخيار للمشتري مع عجز البائع عن سقي الثمرة :
إذا عجز البائع عن سقي الثمرة وتسليم الماء فإنّه يثبت للمشتري الخيار ؛ لعجز البائع عن تسليم بعض ما يتناوله البيع .
م 2 / 116 - 117
3 - بيع أوراق بعض الأشجار :
لا بأس ببيع ورق الشجر من التوت والآس والحنّاء وغير ذلك ، ولا بأس ببيعها خرطة وخرطتين .
ن / 416
بيع الحيوان
1 - حدوث عيب في الحيوان بعد بيعه :
عيب / أوّلا 3
2 - بيع الحيوان بالبيع الفاسد :
أ - إفلاس البائع بعد قبض ثمن العبد المباع :
إذا باع عبدا بيعا فاسدا وتقابضا ، فأكل البائع الثمن وفلّس ، كان على المشتري ردّ العبد على البائع ، وكان أسوة للغرماء . وبه قال أبو العباس بن سريج .
وقال أبو حنيفة : المشتري أحقّ بعين العبد يعني له إمساكه على قبض الثمن ، ويكون ثمنه مقدّما على الغرماء .
خ 3 / 156
ب - بطلان التصرّفات بالجارية المشتراة بالعقد الفاسد
: إذا اشترى جارية شراء فاسدا ، ثمّ قبضها فأعتقها ، لم يملك بالقبض ولم ينفذ عتقها ، ولا يصحّ شيء من تصرّفه فيها ، مثل البيع والهبة والوقف وغير ذلك ، ويجب عليه ردّها على البائع بجميع نمائها المنفصل منها . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يملك بالقبض ، ويصحّ تصرّفه فيها ، ويجب على كلّ واحد منهما فسخ الملك