18 - بيع الجارية المغنيّة :
ثمن المغنيّات ليس بحرام إجماعا .
م 8 / 223
بيع الفضولي
1 - حكم بيع الفضولي :
إذا باع الإنسان ما لا يملك ، كان البيع موقوفا على صاحبه : فإن أمضاه مضى ، وإن لم يمض كان باطلا .
ن / 385
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : قال أصحابنا : يقف على إجازته .
م 4 / 163
وفيه أيضا : من باع ما لا يملك كان البيع باطلا .
م 2 / 158
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : ينعقد البيع ، ويقف على إجازة صاحبه . وبه قال قوم من أصحابنا .
خ 3 / 168
2 - حكم شراء الفضولي :
لو اشترى لغيره بغير أمره ، لم يقف على إجازته وكان باطلا . وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق .
وعندنا : أنّ البيع يقف على إجازة مالكه .
وقال مالك : إن أجازه عن قرب صحّ ، وإن أجازه عن بعد بطل .
وقال أبو حنيفة : يقف على إجازة البائع دون المشتري .
خ 4 / 258
3 - دلالة سكوت المالك في بيع الفضولي :
إذا باع إنسان ملكا لغيره ، والمالك حاضر ، فسكت ، ولم يطالب ، ولا أنكر ذلك ، لم يكن ذلك دلالة على إجازته البيع ، ولا دليلا على أنّه ليس المبيع ملكا له ، وكذلك لو صالح عليه مصالح ، وهو ساكت ؛ لم يمض الصلح عليه ، وكان له المطالبة به .
ن / 406
4 - بيع ما يملك مع ما لا يملك :
إذا باع شيئين صفقة واحدة ، كان أحدهما ماله والآخر مالا لكنّه ملك الغير ، بطل فيما لا يملك وصحّ فيما يملك .
وقال الشافعي : يبطل فيما لا ينفذ فيه البيع قولا واحدا ، وهل يبطل في الآخر ؟ على قولين :
أصحّهما عندهم أنّ البيع يصحّ في أحدهما .
وقال أبو حنيفة : إن كان أحدهما مالا له والآخر لغيره ، نفذ في ماله وكان في مال الغير موقوفا .
وقال مالك وداود : يبطل فيهما .
خ 3 / 145
وفي النهاية : إذا باع ما يملك وما لا يملك في صفقة واحدة ؛ مضى البيع فيما يملك ، وكان فيما لا يملك موقوفا .
ن / 385