تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠

18 - بيع الجارية المغنيّة :

ثمن المغنيّات ليس بحرام إجماعا . م 8 / 223

بيع الفضولي

1 - حكم بيع الفضولي :

إذا باع الإنسان ما لا يملك ، كان البيع موقوفا على صاحبه : فإن أمضاه مضى ، وإن لم يمض كان باطلا . ن / 385 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : قال أصحابنا : يقف على إجازته . م 4 / 163 وفيه أيضا : من باع ما لا يملك كان البيع باطلا . م 2 / 158 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : ينعقد البيع ، ويقف على إجازة صاحبه . وبه قال قوم من أصحابنا . خ 3 / 168

2 - حكم شراء الفضولي :

لو اشترى لغيره بغير أمره ، لم يقف على إجازته وكان باطلا . وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق . وعندنا : أنّ البيع يقف على إجازة مالكه . وقال مالك : إن أجازه عن قرب صحّ ، وإن أجازه عن بعد بطل . وقال أبو حنيفة : يقف على إجازة البائع دون المشتري . خ 4 / 258

3 - دلالة سكوت المالك في بيع الفضولي :

إذا باع إنسان ملكا لغيره ، والمالك حاضر ، فسكت ، ولم يطالب ، ولا أنكر ذلك ، لم يكن ذلك دلالة على إجازته البيع ، ولا دليلا على أنّه ليس المبيع ملكا له ، وكذلك لو صالح عليه مصالح ، وهو ساكت ؛ لم يمض الصلح عليه ، وكان له المطالبة به . ن / 406

4 - بيع ما يملك مع ما لا يملك :

إذا باع شيئين صفقة واحدة ، كان أحدهما ماله والآخر مالا لكنّه ملك الغير ، بطل فيما لا يملك وصحّ فيما يملك . وقال الشافعي : يبطل فيما لا ينفذ فيه البيع قولا واحدا ، وهل يبطل في الآخر ؟ على قولين : أصحّهما عندهم أنّ البيع يصحّ في أحدهما . وقال أبو حنيفة : إن كان أحدهما مالا له والآخر لغيره ، نفذ في ماله وكان في مال الغير موقوفا . وقال مالك وداود : يبطل فيهما . خ 3 / 145 وفي النهاية : إذا باع ما يملك وما لا يملك في صفقة واحدة ؛ مضى البيع فيما يملك ، وكان فيما لا يملك موقوفا . ن / 385