ب - إفلاس مشتري الجارية الحامل بعد ولادتها قبل حلول أجل الثمن
: إذا باع جارية حاملا إلى أجل ، ففلّس المبتاع وقد وضعت ولدا مملوكا من زنا أو زوج ، فهل له الرجوع فيها دون ولدها ؟ فيه وجهان ، أحدهما : ليس له ، ويكون بالخيار بين أن يعطي قيمة ولدها ويأخذهما ، وبين أن يدع ويضرب مع الغرماء بالثمن ، والوجه الثاني : له الرجوع فيها .
م 2 / 22
ج - ظهور عيب قديم بعد قبض الحيوان الحامل
: إذا اشترى حيوانا حاملا ، فولد في ملك المشتري بعد القبض ، ثمّ وجد به عيبا كان به قبل البيع ، ردّها وردّ الولد معها .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، إذا قال للولد قسط من الثمن . والآخر : لا يرد الولد .
خ 3 / 107 - 108
د - ظهور عيب قديم بعد ولادة الجارية الحامل
: إذا اشترى جارية حاملا ، فولدت في ملك المشتري عبدا مملوكا ، ثمّ وجد بالأمّ عيبا ، فإنّه يردّ الأمّ دون الولد .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه .
والثاني : له أن يردّهما معا ، والأوّل أصحّ عندهم .
خ 3 / 108
ه - بيع الحيوان مع استثناء الحمل
: إذا باع بهيمة أو جارية حاملا واستثنى حملها لنفسه ، لم يجز .
م 2 / 156
و - بيع المشتري ولد الأمة الحامل بعد وطئها
: إذا اشترى الرجل جارية حبلى ، فوطئها قبل أن تمضي عليها أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فلا يبيع ذلك الولد ، وكان عليه أن يعزل له من ماله شيئا ويعتقه . وإن كان وطؤه لها بعد انقضاء الأربعة أشهر وعشرة أيّام جاز له بيع الولد على كلّ حال .
وكذلك إن كان الوطء قبل انقضاء الأربعة أشهر وعشرة أيّام ، إلّا أنّه يكون قد عزل عنها ؛ جاز له بيع ولدها على كلّ حال .
ن / 507
5 - بيع الحيوان مع استثناء عضو منه :
لا يجوز أن يبيع شاة ويستثني رأسها أو جلدها ، سواء كان ذلك في سفر أو حضر وعلى كلّ حال . ومتى باع كذلك كان شريكا له بمقدار ما يستثني فيه من الثمن .
خ 3 / 92
ونحوه في المبسوط ( 2 / 116 ) والنهاية ( 413 ) .
وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز ذلك على كلّ حال .
وقال مالك : إن كان في حضر لا يجوز ، وإن كان في سفر يجوز .
خ 3 / 92
6 - بيع أبعاض الحيوان والشركة فيه :
يجوز ابتياع أبعاض الحيوان ، كما يصحّ ابتياع جميعه . وكذلك يصحّ الشركة فيه .
ن / 409