تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨

ب - إفلاس مشتري الجارية الحامل بعد ولادتها قبل حلول أجل الثمن

: إذا باع جارية حاملا إلى أجل ، ففلّس المبتاع وقد وضعت ولدا مملوكا من زنا أو زوج ، فهل له الرجوع فيها دون ولدها ؟ فيه وجهان ، أحدهما : ليس له ، ويكون بالخيار بين أن يعطي قيمة ولدها ويأخذهما ، وبين أن يدع ويضرب مع الغرماء بالثمن ، والوجه الثاني : له الرجوع فيها . م 2 / 22

ج - ظهور عيب قديم بعد قبض الحيوان الحامل

: إذا اشترى حيوانا حاملا ، فولد في ملك المشتري بعد القبض ، ثمّ وجد به عيبا كان به قبل البيع ، ردّها وردّ الولد معها . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، إذا قال للولد قسط من الثمن . والآخر : لا يرد الولد . خ 3 / 107 - 108

د - ظهور عيب قديم بعد ولادة الجارية الحامل

: إذا اشترى جارية حاملا ، فولدت في ملك المشتري عبدا مملوكا ، ثمّ وجد بالأمّ عيبا ، فإنّه يردّ الأمّ دون الولد . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : له أن يردّهما معا ، والأوّل أصحّ عندهم . خ 3 / 108

ه - بيع الحيوان مع استثناء الحمل

: إذا باع بهيمة أو جارية حاملا واستثنى حملها لنفسه ، لم يجز . م 2 / 156

و - بيع المشتري ولد الأمة الحامل بعد وطئها

: إذا اشترى الرجل جارية حبلى ، فوطئها قبل أن تمضي عليها أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فلا يبيع ذلك الولد ، وكان عليه أن يعزل له من ماله شيئا ويعتقه . وإن كان وطؤه لها بعد انقضاء الأربعة أشهر وعشرة أيّام جاز له بيع الولد على كلّ حال . وكذلك إن كان الوطء قبل انقضاء الأربعة أشهر وعشرة أيّام ، إلّا أنّه يكون قد عزل عنها ؛ جاز له بيع ولدها على كلّ حال . ن / 507

5 - بيع الحيوان مع استثناء عضو منه :

لا يجوز أن يبيع شاة ويستثني رأسها أو جلدها ، سواء كان ذلك في سفر أو حضر وعلى كلّ حال . ومتى باع كذلك كان شريكا له بمقدار ما يستثني فيه من الثمن . خ 3 / 92 ونحوه في المبسوط ( 2 / 116 ) والنهاية ( 413 ) . وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز ذلك على كلّ حال . وقال مالك : إن كان في حضر لا يجوز ، وإن كان في سفر يجوز . خ 3 / 92

6 - بيع أبعاض الحيوان والشركة فيه :

يجوز ابتياع أبعاض الحيوان ، كما يصحّ ابتياع جميعه . وكذلك يصحّ الشركة فيه . ن / 409
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 548 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي